قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-05 00:00:00

قرار رقم 84
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص تعريف ” الوكالة التجارية ” ونص تعريف ” الوكيل ” الواردين في المادة الاولى من القانون ويحل محلهما النصان الاتيان “-
الوكالة التجارية
كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي سواء كانت وكالة تجارية او وكالة بالعمولة او تمثيلا تجاريا وكافة الوكالات الاخرى الوارد ذكرها في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية
الوكيل
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في هذه المادة

مادة 2
يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة الرابعة –1- على الوكيل ان يقدم طلبا لتجديد تسجيل وكالته التجارية خلال ستين يوما ابتداءا من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة ويعتبر جزء السنة سنة كاملة عل ان تبدا المدة اعتبارا من تاريخ منح الاجازة وتنتهي بانتهاء السنة المالية
2- اذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فعلى المسجل شطب تسجيل الوكيل من السجل والغاء وكالته الا اذا كان عدم تقديم طلب التجديد راجعا الى قوة قاهرة او عذر مشروع

مادة 3
تحذف عبارة ” المادتين الثانية والرابعة ” الواردة بعد كلمة ” احكام “المذكورة في الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون وتحل محلها عبارة: (المادة الثانية)

مادة 4
1- تحذف كلمة ” تقويمية” الواردة بعد كلمة ” سنة ” الواردة في الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون وتحل محلها كلمة ” مالية ”
2- يلغى نص الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون ويحل محله النص الاتي:
3- على الوكيل ان يقدم الى المديرية كشفا بنسختين خلال ستين يوما ابتداء من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة بالاعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الكشف على ان يتضمن مجموع المبالغ المتحققة من ممارسة اعمال الوكالة التجارية وتفاصيلها ومقدار المبالغ التي تسلمها فعلا مع ذكر الجهة التي حولت له تلك المبالغ والاستشارة الى الوثائق المؤيدة لذلك وللمسجل قبل قبول الكشف المذكور بعد مضي المدة المحددة في هذه الفقرة بما لا يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها عند وجود عذر مشروع

مادة 5
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون

مادة 6
يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله النص الاتي:
المادة الخامسة عشرة – تستوفى عن الاجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم التالية “-
1- دينار واحد عن طلب تسجيل الوكالة التجارية
2- خمسة عشر (15) دينار عن اصدار الاجازة
3- عشرة (10) دنانير سنويا عن تجديد الاجازة
4- دينار واحد عن طلب صورة الاجازة
5- دينار واحد عن طلب تصحيح السجل
6- ديناران عن طلب تقديم الكشف
7- دينار واحد عن طلب تقديم المعلومات
8- دينار واحد عن طلب الاستشهاد او التاييد او الحصول على المعلومات
9- دينار واحد عن اي طلب لم يرد ذكره في الفقرات المذكورة اعلاه

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2318 في 11 – 2 – 1974

الاسباب الموجبة
بغية الاستفادة من رسوم تسجيل وتجديد الوكالات التجارية ومن العملات الاجنبية الناجمة عن ذلك ولحاجة بعض الدوائر ومؤسسات القطاع العام الى خبرة بعض الوكلاء التجاريين ولتنسيق عمليات تجديد تسجيل الاجازات وتخفيفا للصعوبات العملية التي رافقت تطبيق بعض مواد القانون رقم (208) لسنة 1969 المعدل وثبوت عدم الحاجة الى بعض نصوصه لما في القوانين من نصوص تغني عن ذلك
فقد شرع هذا القانون