عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-04 00:00:00
قرار رقم 83
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تحذف كلمة (شهرية) الواردة في الفقرة (2) المعدلة من المادة الخامسة عشرة من قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتحل محلها كلمة (سنوية)
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري المالية والتربية تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2318 في 11 – 2 – 1974
الاسباب الموجبة
لما كان سعر الفائدة يحتسب نسبة الى السنة لا نسبة الى الشهر وبما ان نسبة الفائدة البالغة سبعة من المائة (7%) شهريا تعتبر نسبة عالية جدا لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون المدني لسعر الفائدة القانونية ولاجل جعل المقياس في احتساب الفوائد واحدا فقد شرع هذا القانون.