عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والاتحاد السوفياتي رقم (4) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-19 00:00:00
قرار رقم 65
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 1 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المرفقة بهذا القانون والمعقودة في بغداد في اليوم الثالث من تشرين الثاني عام 1973
مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية المصدقة بهذا القانون نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق تصديقها
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2316 في 6 – 2 – 1974