قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والآجنبية رقم 132 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والآجنبية رقم 132 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والآجنبية رقم 132 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-28 00:00:00

قرار رقم 60
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم (132) لسنة 1972:-
” لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية ”

مادة 2
تحل عبارة ” وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها ” محل عبارة ” الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات ”
الواردة في اخر المادة السابعة من القانون

مادة 3
تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرة
” المادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه”
” المادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون”

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2316 في 6 – 2 – 1974ط

الاسباب الموجبة
لما كانت وزارة الاعلام ذات مسؤولية مباشرة عن نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم (132) لسنة 1972 لذلك وجد من الضروري توسيع صلاحياتها ومنحها حق ايقاف اعمال تلك المراكز والمعاهد او غلقها اذا خالفت القوانين والتعليمات المرعية وكذلك اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانون
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون.