عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-23 00:00:00
قرار رقم 50
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1 – تحل عبارة (وذلك بمقدار نصف بدل ايجار العقار) محل عبارة (وذلك بمقدار بدل ايجار العقار) الواردة في القسم الاول من المادة السادسة من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 المعدل
2- تحل عبارة (ربع بدل الايجار) محل عبارة (نصف بدل الايجار) الواردة في القسم الاخير من المادة السادسة من القانون.
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
1- يستوفى رسم التاسيس من المكلف بنسبة واحد من العشرين من النسب المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ولمدة عشرين سنة ويجوز استيفاء القسط السنوي باربعة اقساط.
مادة 3
تسرى احكام هذا القانون على كافة العقارات المشمولة باستيفاء رسم التاسيس وعن الاقساط الباقية لتصل الى القسط العشرين اما الاقساط السنوية المدفوعة سابقا وفق النسب المعمول بها قبل نفاذه فتبقى على حالها
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 – 3 – 974
الاسباب الموجبة
لما كان قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963 المعدل فقد شرع في وقت لم تكن المصلحة تحصل فيه على تمويل لمشاريعها من خطة التنمية القومية وانما كانت تمول عن طريق القروض وحيث ان خدمات المجاري هي في الاصل من الخدمات الامة التي تتولى الدولة اساسا تقديمها للمواطنين باقل كلفة
لذا شرع هذا القانون.