قانون تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تخصيص وتأجير أراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-09 00:00:00

قرار رقم 13
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي واقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 1 – 1974
اصدار القانون الاتي”-

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
1- المادة الاولى- اراضي الاصلاح الزراعي المعرفة بالمادة الاولى من القانون رقم (117) لسنة 1970
2- المجلس – المجلس الزراعي الاعلى المشكل بموجب القانون رقم (116) لسنة 1970

مادة 2
للمجلس ان يقرر الاحتفاظ بمساحات من الاراضي لتنفيذ مشروعات عامة بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يخصصها مع توابعها من اشجار ومبان ومكائن ومضخات والات وادوات الى تلك الدوائر لاستعمالها في اغراضها

مادة 3
للمجلس بعد استطلاع راي الدوائر المختصة تاجير او تخصيص مساحات من الاراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وتوابعها الى الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية واتحاداتها لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في انظمتها حسبما يقرره المجلس في كل قضية مراعيا في ذلك حاجتها والغرض من التاجير او التخصيص.

مادة 4
1 – لا يجوز إستعمال الارض المخصصة لغير الغرض الذي خصصت من اجله.
2 – تبقى الأرض المخصصة مسجلة في دائرة التسجيل العقاري بنفس صنفها وعائديتها ويؤشر على سجلتها الغرض من التخصيص وأسم الجهة التي خصصت لها.

مادة 5
1- للمجلس بعد إستطلاع راي الجهات المختصة تأجير مساحات من الاراضي للعراقيين كافراد على ان لا تزيد على وحدة التوزيع في المنطقة لاستغلالها في إنشاء المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية وما له علاقة بالزراعة.
2 – يتجدد عقد الإيجار تلقائيا طالما بقى المستأجر مستمرا في إستغلال الارض للغرض الذي أستؤجرت من أجله وقائما بالتزامه ما لم يتم الغاء العقد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون.
3 – يحق للمستأجر أو ورثته من بعده نقل التأجير أو والتزامهم بموجب عقد الإيجار إلى الغير بموافقة المجلس.

مادة 6
1- للمجلس الغاء التأجير أو التخصيص كليا أو جزئيا إذا اقضيت المصلحة ذلك لغرض تنفيذ مشروع عام أو إقامة منشآت ذات نفع عام. ويعوض المستأجر أو المخصص له نقدا عن قيمة المزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة قائمة وبدفع مبلغ التعويض من قبل الجهات المستفيدة ويجوز في حالة الإلغاء، أكمال مدة الإيجار من الأراضي في منطقة أخرى إذا رغب المستأجر ووافق المجلس على ذلك.
2 – يتجدد عقد الايجار تلقائيا طالما بقي المستاجر مستمرا في استغلال الارض للغرض الذي استؤجرت من اجله وقائما بالتزاماته ما لم يتم الغاء العقد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون
3 – يحق للمستاجر او ورثته من بعده نقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب عقد الايجار الى الغير بموافقة المجلس

مادة 7
1- للمجلس الغاء التاجير او التخصيص كليا او جزئيا اذا اقتضت المصلحة ذلك لغرض تنفيذ مشروع عام او اقامة منشات ذات نفع عام ويعوض المستاجر او المخصص له نقدا عن قيمة المزروعات والمغروسات والمنشات الثابتة قائمة ويدفع مبلغ التعويض من قبل الجهات المستفيدة ويجوز في حالة الالغاء اكمال مدة الايجار من الاراضي في منطقة اخرى اذا رغب المستاجر ووافق المجلس على ذلك
2- للمجلس الغاء قرارات التوزيع المكتسبة الدرجة النهائية لاحد الاغراض المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعوض الموزع عليهم باراضي مماثلة من الاراضي في منطقة التوزيع وعند تعذر ذلك يعوضون من الاراضي في منطقة اخرى اذا رغبوا في ذلك على ان تتحمل الجهة المستفيدة تعويضهم عن المغروسات والمنشات الثابتة المحدثة في الاراضي الملغاة قراراتها باعتبارها قائمة

مادة 8
أ- على من استاجر او خصصت او ملكت له ارض بموجب احكام هذا القانون او المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 (الملغى) او القانون رقم (66) او القانون رقم (66) لسنة 1965 (المعدل) او القانون رقم (159) لسنة 1967 الاستمرار في استغلال الارض للاغراض التي اجرت او خصصت او ملكت من اجلها
2- أ- اذا تخلف المستاجر او المخصص له بمقتضى هذا القانون او من سبق التاجير او التخصيص او التمليك له بموجب القوانين المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية او القانونية ينبه الى وجوب ازالة المخالفة مدة مناسبة فان لم يمتثل لذلك يجرى التحقيق من قبل لجان خاصة يؤلفها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ولهذه اللجان اصدار قرار بالغاء الايجار او التخصيص او التمليك واسترداد الارض خالية من الشواغل واقتراح تملك المنشات الثابتة والمغروسات المحدثة فيها مستحقة للقلع
ب- لصاحب العلاقة الاعتراض لدى المجلس الزراعي الاعلى خلال فترة ثلاثين يوما
3-يعتبر المملك في حالة الغاء قرار تمليك الارض مستاجرا اياها مدة بقائها لديه وتعين اللجان المختصة ما يعتبر من ثمنها بدل ايجار عنها وعلى دوائر التسجيل العقاري تنفيذ قرار المجلس بالغاء التمليك دون استيفاء اية رسوم
3- لا تكون قرارات اللجان المذكورة في الفقرة (2 – أ) من هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من قبل المجلس
وله عند النظر فيها ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موزعها ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع وله تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواردة في قراراته الصادرة بهذا الشان
المادة الثامنة- لا يقبل الطعن في القرارات والاجراءات المتخذة بموجب احكام هذا القانون او طلب وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية بالنسبة للقضايا الخاصة بتخصيص وتاجير الاراضي للافراد والدوائر والمؤسسات العراقية

مادة 9
للمجلس تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي كلا او بعضا من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 10
تستوفى المبالغ المستحقة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي بموجب احكام المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 (الملغى) والقانون رقم (66) لسنة 1965 المعدل والقانون رقم (159) لسنة 1967 والمبالغ التي تستحق للمجلس بموجب هذا القانون وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة

مادة 11
يصدر المجلس التعليمات المقتضية حول اجراءات التخصيص والتاجير وواجبات المستاجر والمخصص له بمقتضى هذا القانون ومن سبق التاجير او التخصيص او التمليك له بموجب القوانين المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذا القانون وما يترتب على مخالفته التعاقدية او القانونية وقواعد تقدير بدل ايجار الارض وكيفية تاليف اللجان اختصاصاتها وعرض القضايا عليها وطرق واجراءات الطعن في قراراتها لدى المجلس من قبل ذوى العلاقة وتنفيذ قراراتها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 12
1- يلغى القانون رقم (66) لسنة 1965 المعدل والقانون رقم (159) لسنة 1967
2- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون

مادة 13
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان القانون رقم (66) لسنة 1965 المعدل قد تضمن احكاما اصبحت تتعارض مع نصوص قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 ولا كانت بعض نصوص القانون المذكور قد جاءت متداخلة مع الاحاكم الواردة في القانون رقم (159) لسنة 1967 لذلك فقد اقتضى اعادة النظر في القانونيين المذكورين واصدار قانون جديد يوحد احكامهما المتشابهة الرامية الى تطوير الانتاج الزراعي والحيواني وزيادة الدخل القومي في هذا المجال دون التعارض مع اهداف الاصلاح الزراعي
ولاجل ذلك شرع هذا القانون.