اعلان صادر عن وزارة الحكم الحالي بشأن احداث بلدية

      التعليقات على اعلان صادر عن وزارة الحكم الحالي بشأن احداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان صادر عن وزارة الحكم الحالي بشأن احداث بلدية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 20731
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الزيدان التابعة لمحافظة الأنبار تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث.
عـ/ وزير الحكم المحلي
الحدود
من النقطة ( أ) إلى النقطة (ب) بإتجاه الجنوب بمسافة 1280م.
ومن النقطة ( ب) إلى النقطة (جـ) بإتجاه الغرب وبمحاذاة طريق المرور السريع بمسافة 3950م.
ومن النقطة (جـ) بإتجاه الشمال إلى النقطة (د) بمسافة 600م.
ومن النقطة (د) بإتجاه الشمال إلى النقطة (هـ) بمسافة 1700م.
ومن النقطة ( أ) بإتجاه الغرب إلى النقطة (هـ) بمسافة 3700م.