عنوان التشريع: بيان تنظيم قانون التجارة رقم 20 لسنة 1979 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تقرر إلتزام أصحاب المطاحن بالأسس والضوابط التالية :
1- التقيد بالأوزان والأسعار المقرر.
2- التقيد بنسب الإستخلاص المقررة.
3- أدامة الأجهزة والمكائن وصيانتها بشكل دوري بما يؤمن إنتاج طحين جيد وفق المواصفات المطلوبة من حيث النوعية أو اللون أو الخشونة.
4- عدم إستخدام الأكياس الصغيرة التي لا تستوعب أوزان الطحين المقررة أو إستخدام أكياس ممزقة يتناثر منها الطحين والإمتناع عن إستخدام الجنكال الذي يمزق الأكياس لتفادي الهدر في الطحين.
5- تهيئة مخازن مناسبة ومسقفة للطحين وكذلك للنخالة.
6- تجهيز كامل الحصة إلى المخابز والأفران والوكلاء وعدم تجزئتها والتقيد ببيع الكميات بالمقادير المقررة كمفردات وبحدود عشرة أكياس يوميا فقط وقطع قائمة مفردة لكل تجهيز.
7- تنفيذ جداول الطحين والنخالة المعدة من قبل قسم التسويق في الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وإعداد تقارير الإنتاج اليومية وإستخدام السجلات الخاصة بالناقلين وتثبيت الكميات المسلمة وتاريخها.
8- إشعار الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في حالة عدم استلام الكميات المقررة من المطحنة من قبل أصحاب الأفران أو المخابز أو الوكلاء ولأي سبب كان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التوقف عن السحب.
9- توفير وسائط نقل كافية لتأمين إيصال الطحين واشعار الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بأسماء الناقلين الأصليين والثانويين.
10- الإتجاه نحو إستخدام السيارات الحوضية لنقل الحبوب أو تحوير السيارات بما يؤدي إلى عدم تناثر الحبوب المنقولة.
11- تثبيت العلامة التجارية الخاصة بالمطحنة على أكياس الطحين.
12- يعاقب المسؤول عن إدارة المطحنة والمخالف لهذا البيان وفق أحكام قانون تنظيم التجارة رقم 20 إعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة