قانون تصديق الاتفاق بين حكومة العراق وجمهورية جيكوسلوفاكيا بشأن الاعتراف بالشهادات الدراسية والوثائق الخاصة بالدرجات والالقاب العلمية رقم (109) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة العراق وجمهورية جيكوسلوفاكيا بشأن الاعتراف بالشهادات الدراسية والوثائق الخاصة بالدرجات والالقاب العلمية رقم (109) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة العراق وجمهورية جيكوسلوفاكيا بشأن الاعتراف بالشهادات الدراسية والوثائق الخاصة بالدرجات والالقاب العلمية رقم (109) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور من المادة الثالثة والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يصدق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية والوثائق الخاصة بالدرجات والالقاب العلمية الممنوحة في الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية ولتحقيق المزيد من التطور في التعاون القائم بينهما في مجالي التربية والعلوم ومن اجل المساهمة في تقدم التعليم لصالح شعبي البلدين، فقد تم التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية والوثائق الخاصة بالدرجات والالقاب العلمية الممنوحة في كلا البلدين يوم 17/ربيع الاول/1410 هجرية المصادف 17 – 10 – 1989 ميلادية.
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.