تعليمات صادرة عن وزير الداخلية بشأن الجنسية العراقية لابناء المواطنين العرب

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزير الداخلية بشأن الجنسية العراقية لابناء المواطنين العرب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الداخلية بشأن الجنسية العراقية لابناء المواطنين العرب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل.
أصدرنا التعليمات الآتية :
1- يعتمد نموذج شهادة الجنسية العراقية رقم (9) و(9/أ) لأبناء المواطنين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية المشار إليهم بالفقرة (أ) من التعليمات رقم (1) لسنة 1989.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية