عنوان التشريع: قرار مصادرة مركبات لمخالفتها قواعد السير على طريق المرور السريع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-12-04 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 503 في 6/ محرم/1410هـ الموافق 7/8/1989م وتنفيذا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 439 في 7/ ذي الحجة/1409هـ الموافق 10/7/1989م المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 676في 21/ ربيع الأول/1410هـ الموافق 21/10/1989م قررنا ما يأتي :
أولا – تصادر المركبات المدرجة أرقامها في أدناه لمخالفتها قواعد السير على طريق المرور السريع.
1- السيارة المرقمة 20053 – أربيل خصوصي – نوع برازيلي مالكها وسائقها سعد الله حسن تمر.
2- السيارة المرقمة 9344 – بابل أجرة – موسكوفيج استيشن مالكها وسائقها عادل عبد الزهرة شاكر.
ثانيا – يغرم سائقو المركبات المدرجة أرقامها في أدناه قيمة المركبة لمخالفتها قواعد السير على طريق المرور السريع.
1- السيارة المرقمة (بلا) تريلة – ماك – عائدة إلى مشروع سد بادوش سائقها نجاة جلال زوراب.
2- السيارة المرقمة 8469 – بابل – حمل نوع مرسيدس لوري مالكها ناجي محسن ضاوي سائقها غازي محسن ضاوي.
3- السيارة المرقمة 31125 – بصرة – خصوصي نوع تويوتا مالكتها ماجدة حسن عبدالله سائقها ثائر قاسم مهنا.
4- السيارة المرقمة 13762 – صلاح الدين – خصوصي سوبر مالكتها وضحة تركي عدنان سائقها سامي مجيد دبعون.
ثالثا – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
وزير الداخلية