عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم 89/لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (أولا) من المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي :
أولا – 1 – عند مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة أو من يخوله غلق أي من المحلات الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
3- يجوز لوزير الصحة أو من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار إضافة إلى عقوبة الغلق المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة