بيان صادر عن امانة بغداد

      التعليقات على بيان صادر عن امانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن امانة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 40353
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 559 في 11/9/1989.. قررنا ما يلي :
أولا – يلزم من يروم بناء عمارة في المناطق المذكورة في (ثانيا) أدناه بتوفير محلات لوقوف وإيواء السيارات لشاغلي العمارة ومراجعيها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص على أن يستوفى من مالك العمارة مبلغا مقداره (300) ثلثمائة دينار عن كل موقف سيارة لا يتمكن من توفيره في العمارة المطلوب تشييدها تسجل أمانات لحساب أمانة بغداد لتتولى صرفه لغرض توفير أماكن لوقوف السيارات ضمن المنطقة المجاورة أو القريبة لتلك العمارة.
ثانيا – المناطق المشمولة بالقرار هي :
1- وحدة مركز الرصافة وتشمل المنطقة التجارية المركزية بجميع شوارعها الرئيسية والفرعية.
2- وحدة مركز الكرخ
أ‌- المنطقة التجارية المركزية بجميع شوارعها الرئيسية والفرعية.
ب‌- منطقة العمارات السكنية في كرادة مريم
جـ – شارع الكندي
د – شارع الرحمانية
هـ – شارع الشواف
و – شارع دمشق
ز – شارع الشيخ معروف
ح – شارع موسى الكاظم
ط – شارع مستشفى الكرامة
3 – وحدة الكرادة :
أ – شارع طارق بن زياد
ب – شارع خالد بن الوليد (الكرادة خارج)
جـ – شارع المهدي (الكرادة داخل)
د – شارع النضال
هـ – شارع السعدون
و – شارع أبي نواس
ز – شارع المسبح
ح – شارع التضامن (شارع الصناعة)
ط – شارع سلمان فايق
ي – شارع العرصات (شارع 30)
ك – شارع (19) الفاصل بين محلتين 904و906 (شارع 62)
ل – شارع التآخي (شارع 52)
م – شارع 32 محلة 929 (شارع السدة)
ن – شارع (15) محلة 904 (شارع 42)
س – مركز الكرادة التجاري
ع – منطقة العمارات السكنية في البتاويين
4 – وحدة الأعظمية
آ – شارع الإمام الأعظم
ب – شارع عمر بن عبد العزيز
جـ – شارع الأصمعي
د – شارع صفي الدين الحلي
هـ – شارع أبي طالب
و – شارع عدن
ز – شارع هاشم الخطاط
ح – شارع أبي القاسم الشابي
ط – شارع الكمب الرئيس
ي – المنطقة المركزية التجارية في الأعظمية
5 – وحدة الكاظمية
آ – شارع بن هاني (شارع الحرية الرئيسي)
ب – شارع بن خفاجة (شارع نواب الضباط)
جـ – شارع عكركوف (الشعلة)
د – شارع الزهراء
هـ – شارع موسى الكاظم
و – شارع الشريف الرضي
ز – شارع الحمزة
ح – شارع الشريف المرتضى
ط – شارع المفيد
ي – شارع الأمين (المشتل)
ك – شارع الحسين (النواب)
ل – شارع الفرزدق
م – شارع باب القهلة
ن – المركز التجاري في الكاظمية
6 – وحدة الدورة
آ – شارع المصفى
ب – شارع الميكانيك
جـ – شارع الطعمة
د – المركز التجاري في الدورة
7 – وحدة الرشيد
آ – شارع عشرين في البياع
ب – شارع المكتفي
جـ – شارع 7 نيسان
د – شارع الرضوانية
هـ – شارع 26 الفاصل بين محلتي 817 و819 المقابل لمعارض السيارات في البياع
8- وحدة 7 نيسان شارع أبو عبيدة الجراح
9- وحدة المنصور
أ‌- شارع السبعاوي
ب‌- شارع 14 رمضان
جـ – شارع الربيع
د – شارع المنصور الرئيسي
هـ – شارع الشيخ ضاري (الأردن)
و – شارع البصرة (شارع العمل الشعبي)
ز – المركز التجاري في المنصور
10 – وحدة فلسطين
آ – شارع موسى بن نصير(الجزء التجاري)
ب – شارع فلسطين (الأجزاء التجارية)
جـ – شارع الثورة
د – شارع أبو عبيدة الجراح
هـ – شارع الجهد المطافيء من شارع فلسطين إلى باب المعظم
و – مركز بغداد الجديدة التجاري
11 – وحدة مدينة صدام
جميع الشوارع الطولية المصدقة للإستعمال التجاري (العمودية على قناة الجيش).
ثالثا – أما تشييد عمارات في المناطق الأخرى من مدينة بغداد فيطبق عليها ما جاء بالفقرة ( أولا) على أن يستمر بإستيفاء مبلغ دينارين عن المتر المربع الواحد من مساحة البناء للطابق الأرضي ودينارا واحدا للمتر المربع الواحد من مساحة البناء للطوابق الأخرى وحسب السياق المتبع.
أمين بغداد