قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الأولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 (المعدل) ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى :
1- الوزير – وزير الزراعة والري
2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) أينما وردت في القانون.
3- المجزرة – المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للإستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.

مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة ( الثانية) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
3 – لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المحدد في البيان الصادر عن الوزير أو من يخوله والمنشور في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الذبح.

مادة 3
تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة :
لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون إلا في الأماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

مادة 4
تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة :
تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها إذا ثبت لها أن الذبح تم خلافا لأحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للإستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على أن تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين إيرادا للخزينة العامة.

مادة 5
تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة :
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000)ألف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين.
وفي حالحة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة إلغاء إجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة أو دائمة.
2- للوزير أو من يخوله أن يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال إلى المحكمة، غلق المجزرة أو محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو فرض غرامة لا تزيد على ( – /300) (ثلاثمائة دينار) أو بهما معا.
وللمعاقب حق الإعتراض على ذلك أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.

مادة 6
يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الآتية :
1- تحديد المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون.
2- إعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للإستهلاك البشري.
3- الإشراف الصحي على المجازر.
4- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.
5- شروط وضوابط منح إجازة ممارسة المهنة.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة