عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
المادة الأولى : تلغى المادة (1) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 1
يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط إداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن إثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين.
المادة الثانية : تلغى المادة (2) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2
أولا : يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الإنضباط العام ومحكمة القضاء الإداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.
ثانيا : أ – تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه.
ب – تتألف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته أو برئاسة أحد نائبيه
جـ – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثا : تتألف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
رابعا : أ – تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط أن لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية أولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة.
المادة الثالثة : تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 4
يختص المجلس بالتقنين والقضاء الإداري وإبداء الرأي في الأمور القانونية للدولة والقطاع الإشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الإشتراكي وتكون أعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الإداري.
المادة الرابعة : تلغى المادة (5) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 5
يمارس المجلس في مجال التقنين :
أولا : إعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد أن يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وأراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.
ثانيا : تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الآتي :
أ- تلتزم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بإرسال مشروع التشريع إلى الوزارة أو الوزارات أو الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب- يرسل مشروع التشريع إلى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع أسبابه الموجبة وأراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الأعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه إلى ديوان الرئاسة مباشرة إلا في الأحوال التي ينسبها الديوان.
جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع وإعادة صياغته عند الإقتصاد وإقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس إلى ديوان الرئاسة وإرسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس إلى الوزارة أو الجهة ذات العلاقة.
ثالثا : الإسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا : تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك إلى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة إستعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
المادة الخامسة : يضاف البند التالي نصه إلى المادة (6) من القانون ويكون البند سادسا :
سادسا : لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.
مادة 6
تلغى المادة (7) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 7 –
يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري الإختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لأحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و 28/4/1985و 27/1/1988, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع أحكام هذه المادة :
أولا : وظائف مجلس الإنضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له وأعضاؤه أعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الآتي :
أ- ينعقد مجلس الإنضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس.
ب- يجوز إنتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الإنضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ – يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الإنضباط العام المشار إليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27/1/1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د – يكون قرار مجلس الإنضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة إختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا : أ – تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الإقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الإستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب – تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاض من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ – يجوز إنتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاة الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د – تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.
هـ – يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي :
1- أن يتضمن الأمر أو القرار خرقا أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافا لقواعد الإختصاص أو معيبا في شكله.
3- أن يتضمن الأمر أو القرار، خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في إستعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو إمتناع الموظف أوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي عن إتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها إتخاذه قانونا.
و – ويشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد إستيفاء الرسم القانوني.
ز – على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إنتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، وإلا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقوانين.
ح – تسري في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن إستيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط – تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا : تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الإختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري.
رابعا : إذا تنازع الإختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة, وثلاثة أخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالإتفاق أو الأكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا : لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي :
أ- أعمال السيادة، وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب- القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ – القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها أو الإعتراض عليها أو الطعن فيها.
المحتوى2
مادة 7
يلغى البند ( أولا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا : يحال ما تنجزه الهيئة، بإستثناء مشروعات القواني، إلى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا، أما إذا كان للرئيس رأي يخالف رأي الهيئة فيعيده إليها وعندئذ تعقد إجتماعها برئاسته، فإذا صدر قرارها بالإتفاق يصبح نهائيا، وإلا فللرئيس إحالة القضية على الهيئة العامة أو الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة أخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالإتفاق أو بالأكثرية، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
مادة 8
تلغى المادة (16) من القانون.
مادة 9
يلغى البند (ثانيا) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا : لرئيس المجلس إحالة القضية على الهيئة العامة في الأحوال الآتية :
أ- إذا أقرت إحدى الهيئات مبدأ جديدا.
ب- إذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد.
جـ – إذا أوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د – إذا رأى رئيس المجلس ان القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأ مهما.
مادة 10
يلغى البند ( أولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :
اولا : يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.
مادة 11
تلغى المادة (23) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 23 –
يجوز ترقية المستشار المساعد إلى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجه عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لإستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
مادة 12
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 13
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة