عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160/لسنة 1979 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ويحل محلها ما يأتي ثانيا – يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الإستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن إدارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة أسباب النقض ورأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير أو عقوبة.
مادة 2
تضاف إلى المادة (45) من القانون الفقرة الآتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها.
ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الإستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن إدارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة أسباب النقض وكذلك رأي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير أو عقوبة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثوة