قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق رقم (103) لسنة 1989

      التعليقات على قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق رقم (103) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركة الفاو لمقاولات اعمال الطرق رقم (103) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون شركة بإسم (شركة الفاو لمقاولات أعمال الطرق) ترتبط بوزير الحكم المحلي، ويكون مقرها الرئيس في بغداد.

مادة 2
للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها رئيسها أو من يخوله.

مادة 3
تهدف الشركة إلى القيام بتنفيذ أعمال الطرق لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما فيها صيانة الطرق.

مادة 4
أولا – يعتمد رأسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع أرباح الشركة الصافية سنويا.
ثانيا – يحدد الوزير رأسمال الشركة بالإتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من أعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يعدل رأس المال الإسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني
الهيئة العامة

مادة 5
الهيئة العامة – هي أعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويرأسها رئيس الشركة.

مادة 6
تمارس الهيئة العامة الإختصاصات الآتية :
أولا – مناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها :
أ‌- تقرير مجلس إدارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية.
ب‌- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس.
جـ – التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة.
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الإنتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم.
هـ – الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا – يعدل رأس المال الإسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.

مادة 7
أولا – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الأقل كل سنة بدعوة من رئيسها أو بطلب يقدمه ثلثا أعضاء المجلس.
ثانيا – يكتمل النصاب لإنعقاد الهيئة العامة بحضور أغلبية الموظفين، وإذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلثمائة موظف، فإن الإنعقاد يتم على أساس التمثيل النسبي لهم وفق الأسس التي يقررها المجلس.
ثالثا – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة

مادة 8
أولا – يتكون المجلس من :
أ‌- رئيس الشركة رئيسا
ب‌- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير أعضاء
جـ – ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالإنتخاب السري أعضاء
ثانيا : يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( أولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها في الإنتخابات عضوا إحتياطيا للأعضء المنتخبين.
ثالثا – يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس.
رابعا – مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.

مادة 9
أولا – يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للإجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ثانيا – ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول إجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ثالثا – يكتمل النصاب لإنعقاد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه عند غيابه وثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 10
أولا – يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الإختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما يأتي :
أ‌- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ب‌- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
جـ – تعيين أوجه إستثمار أموال الشركة.
د – التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق.
هـ – إعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية.
و – إستثمار المقالع وإنتاج المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة.
ز – تهيئة العناصر الفنية وإنشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
ح – إنشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات.
ط – إيفاد من يقتضي إيفاده إلى خارج العراق لأغراض أعمال ومشاريع الشركة.
ي – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالتهم.
ك – الموافقة على إستخدام المواطنين العرب والأجانب وفق عقد إستخدام غير العراقيين.
ل – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب.
م – وضع أسس منح المكافآت للمتميزين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
ن – وضع أسس منح المكافآت خلال فترة تنفيذ الأعمال.
س – تعديل تشكيلات الشركة بالأحداث أو الدمج أو الإلغاء.
ع – تنفيذ قرارات الهيئة العامة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأنها.
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس أو لأي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ أعمالها.

المحتوى2
مادة 11
أولا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. وإذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في أول جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار صادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.
ثانيا – للوزير دعوة المجلس للإجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة 12
أولا – يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص بدرجة خاصة.
ثانيا – الرئيس هو الرئيس الأعلى للشركة ويتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها ويخول من أجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي الشركة.
ثالثا – عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه.
رابعا – تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الإدارية للشركة واختصاصاتها.
الفصل الرابع
توزيع الأرباح

مادة 13
أولا – الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الأرباح والخسائر او لحساب الإيرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد رأسمالها المدفوع وفق النسب الآتية :
أ‌- (25%) خمس وعشرون من المائة لتسديد وإطفاء رأس المال.
ب‌- (20%) عشرون من المائة إيرادا للخزينة العامة.
جـ – (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب العمل.
د – (1%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت بقرار من الوزير.
هـ – (25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم.
و – (8%) ثمان من المائة لمكافأة المتميزين من موظفي الشركة من غير أعضاء المجلس.
ز – (2%) إثنان من المائة لمكافآت أعضاء المجلس.
ثالثا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد وإطفاء رأس مال الشركة المدفوع وفق النسب الآتية :
أ‌- (20%) عشرون من المائة إيرادا للخزينة العامة.
ب‌- (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب ووسائل العمل.
جـ – (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافآت بقرار من الوزير.
د – (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم.
هـ(5%) خمس من المائة لإحتياطي رأس المال.
و – (8%) ثمان من المائة لمكافأة المتميزين من موظفي الشركة من غير أعضاء المجلس.
رابعا – يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل أي من النسب الواردة في هذه المادة.

مادة 14
للمجلس حجب كل أو جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (13) من هذا القانون عن الموظفين أو مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن أداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

مادة 15
إذا تحققت خسارة على الشركة في سنة ما فإنها تنزل من الربح الصافي لسنوات اللاحقة مع مراعاة ما يأتي :
أ‌- عدم تنزيل أكثر من (50%) خمسين من المائة من الربح الصافي لكل سنة.
ب‌- يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفق المادة (13) من هذا القانون.

الفصل الرابع
قواعد الخدمة

مادة 16
أولا – يطبق على موظفي الشركة قانون الخدمة المدنية ويحتفظ الموظفون الذين ينقلون إلى الشركة من المؤسسات البلدية أو الدوائر الأخرى في الوزارة بنفس رواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نقلهم.
ثانيا – لرئيس الشركة التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الأجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المحتوى3
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية

مادة 17
للشركة بموافقة الوزير أن تتملك جزءا من أملاك ومعدات البلديات ودوائر وزارة الحكم المحلي بقيمتها الدفترية.

مادة 18
أولا – تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.
ثانيا – تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثالثا – تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.

مادة 19
يتولى الوزير صلاحيات واختصصات المجلس إلى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.

مادة 20
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 21
ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة