قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن رقم (102) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن رقم (102) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن رقم (102) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعقودة في جنيف في 7/ شباط/1986.

مادة 2
إن هذا التصديق لا يعني بأي حال من الأحوال إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة