عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن رقم (102) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن المعقودة في جنيف في 7/ شباط/1986.
مادة 2
إن هذا التصديق لا يعني بأي حال من الأحوال إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأية علاقة معها.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة