تعليمات استحداث شعبة احصاءات الطفولة الملحقة بالاحصاء التربوي

      التعليقات على تعليمات استحداث شعبة احصاءات الطفولة الملحقة بالاحصاء التربوي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استحداث شعبة احصاءات الطفولة الملحقة بالاحصاء التربوي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 في 14/9/1988 والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987.
قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تستحدث شعبة بإسم شعبة إحصاءات الطفولة وتلحق بمديرية الإحصاء الإجتماعي والتربوي وتأخذ التسلسل (2 – 2 – 5).

مادة 2
تلغى الفقرة (4 – 4) من المادة الثالثة من تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك.

مادة 3
تستحدث شعبة بإسم شعبة المضبرة والمراسلات وتلحق بمديرية الأمور الإدارية وتأخذ التسلسل (4 – 3 – 1) ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط