تعليمات تقسيمات مهام دائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تعليمات تقسيمات مهام دائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تقسيمات مهام دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون العمل والشؤون الإجتماعية رقم 29 لسنة 1987 وتنفيذا للفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 في 29/7/1987. قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا – تتولى دائرة الرعاية الإجتماعية تقديم الرعاية الإجتماعية للأسر والأطفال والأحداث والمعوقين والمسنين وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية والترويجية لهذه الفئات وفق ما نص عليه قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والتشريعات الأخرى المتصلة به وكذا توفير الرعاية للفلسطينين المقيمين في العراق.
ثانيا – يرأس الدائرة مدير عام ذو شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة.

مادة 2
تتكون الدائرة من الأقسام الآتية يرأس كل منها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية.
1- قسم صندوق رعاية الأسرة ويتولى :
أ‌- الإشراف على أعمال لجان رعاية الأسرة في القطر وتوجيه نشاطاتها.
ب‌- تدقيق قرارات لجان رعاية الأسرة في القطر والمصادقة عليها وصرف راتب رعاية الأسرة.
جـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة تدقيق القرارات.
– شعبة الحسابات.
– شعبة الخدمات الإدارية (وبضمنها الأضابير).
– شعبة الأفراد وتشمل (الذاتية، الهويات، الصادرة، الواردة).
2- قسم رعاية الأسرة :
ويتولى دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الأسر والسعي إلى توفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتعاون القسم مع أقسام الرعاية الإجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والإجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الأسر تربويا وإجتماعيا وثقافيا.
3- قسم دور الدولة ويتولى :
أ‌- الإشراف على دور الدولة التي ترعى الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو من فقدان أحد الوالدين أو كليهما أو مجهولي النسب أو التشرد وتأمين إحتياجاتهم الإجتماعية والثقافية وفق ما نص عليه قانون الرعاية الإجتماعي رقم 126 لسنة 1980.
ب‌- متابعة وتطوير برامج العمل في دور الدولة وإعداد المناهج وفق ما نص عليه نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986.
جـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة الإشراف والمتابعة.
– شعبة البحث الإجتماعي.
4- قسم دور الحضانة ويتولى :
أ‌- الإشراف على دور الحضانة التابعة للدائرة وتوفير مشتلزماتها وتحسين الأداء فيها.
ب‌- منح إجازات فتح دور الحضانة ومراقبتها ووضع الضوابط لضمان مستوى لائق من الخدمات التي تقدمها طبقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة 251 لسنة 1986 ونظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 والتعليمات الصادرة بموجبهما.
جـ – تهيئة وتدريب العاملين في مجال رعاية الطفولة.
د – إنتاج لعب الأطفال.
هـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة الإشراف ومتابعة البرامج والتدريب.
– شعبة دور الحضانة الخاصة.
– شعبة معمل لعب الأطفال.
5 – قسم تشخيص العوق ويتولى :
أ – تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرسل إليها المعوق.
ب – الإشراف الفني على معاهد وورش ودور المعوقين وتوجيهها.
جـ – تهيئة وتدريب العاملين في مجال رعاية المعوقين.
6 – قسم شؤون معاهد المعاقين ويرتبط به :
أ – مركز رعاية المعاقين بدنيا.
ب – مركز رعاية المعاقين عقليا ونفسيا.
جـ – مركز رعاية المعوقين العاجزين كليا.
د – مركز رعاية المكفوفين.
ويتولى :
أ‌- إعداد البرامج والدراسات التوجيهية والتطويرية لتحسين أساليب الرعاية وكفاءة الأداء في مراكز ومعاهد المعاقين بمختلف أنواع العوق.
ب‌- الإشراف على إدارة معاهد المعاقين بمختلف أنواعها.
7 – قسم الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين ويتولى :
أ – توفير الفرص التدريبية والسمتلزمات الإنتاجية للمعوقين بعد تأهيلهم مهنيا بهدف ادماجهم في المجتمع.
ب – التوصية بفتح الورش المحمية وتأسيس الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين وفق أحكام قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
8 – قسم شؤون الفلسطينيين ويتولى :
أ – توفير الرعاية الإجتماعية للفلسطينيين المقيمين في العراق وتقديم العون إليهم وخاصة في مجال السكن.
ب – دراسة الأمور المتعلقة بشؤونهم وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
جـ – ضبط قيود الفلسطينيين المقيمين في العراق وإنجاز معاملاتهم الخاصة بالأحوال المدنية كافة.
د – متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة إدارة شؤون الفلسطينيين في العراق.
هـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شبعة الإسكان.
– شعبة الأحوال المدنية.
9 – قسم التخطيط والمتابعة ويتولى :
أ – إعداد البرامج والخطط التنفيذية للوحدات التابعة إلى الدائرة.
ب – جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها وإستخلاص المؤشرات التي تعين على تنفيذ البرامج.
جـ – إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن أنشطة الدائرة.
د – إعداد الكشوف وترميم الأبنية وتنفيذ المشاريع وصيانة الأجهزة الخدمية والإنتاجية.
هـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة التخطيط.
– شعبة المتابعة.
– شعبة الإحصاء والدراسات.
– شعبة الصيانة.
10 – قسم الحسابات ويتولى :
أ – القيام بالمعاملات المالية المتعلقة بأعمال الدائرة كافة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية بما في ذلك مسك السجلات وإعداد مستندات الصرف وسحب المبالغ وصرف الرواتب وإعداد جداول الإستقطاعات والديون وإجراء الشطب والبيع والإتلاف وإستئجار الأبنية وتوفير مستلزماتها من الأثاث والتجهيزات والأرزاق.
ب – الإشراف على محتويات المخازن والمستودعات.
جـ – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة السجلات والموازنة والمخازن.
– شعبة المصروفات.
– شعبة الرواتب.
11 – قسم التدقيق الداخلي ويتولى :
أ – تدقيق الإجراءات والمعاملات المالية للدائرة كافة بما في ذلك تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالرواتب والنفقات العامة.
ب – متابعة وتنفيذ توجيهات وملاحظات الرقابة المالية. والتوجيه بحسن تطبيق التشريعات المالية.
جـ – القيام بزيارات تدقيقية إلى الوحدات الحسابية التابعة لأقسام الدائرة في المحافظات.
12 – قسم الشؤون القانونية يتولى :
معالجة ومتابعة الأمور القانونية التي تقتضيها طبيعة عمل الدائرة كافة ويشمل ذلك :
أ‌- إعداد مشاريع القرارات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بأنشطة الدائرة.
ب‌- تمثيل الدائرة لدى مختلف الهيئات القضائية ومجلس شورى الدولة.
جـ – تنظيم العقود بعد استكمال إجراءاتها مع الأقسام الأخرى.
د – تمثيل الدائرة في لجان تقدير التعويض عن حوادث السيارات في شركة التأمين الوطنية.
هـ – الإجابة عن الإستفسارات القانونية المتعلقة بأعمال الدائرة.
و – إنجاز معاملات العقارات المخصصة للدائرة.
13 – قسم القوى العاملة ويتولى :
إنجاز المهام المرتبطة بشؤون الموظفين والملاكات ويتضمن ذلك :
أ‌- تنفيذ وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والإنضباط والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنها لمنتسبي الدائرة والوحدات المرتبطة بها ومتابعة تنفيذها.
ب‌- إعداد ملاك الدائرة وتنفيذه ومسك السجلات الخاصة بذلك.
جـ – إعداد ومتابعة حركة سجلات الخدمة المدنية وتأشيرها والسجلات الخاصة بشؤون الموظفين وإنجاز المراسلات الخاصة بها.
د – إعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة في الدائرة واعداد البرامح الخاصة بالتدريب لرفع كفاءة الأداء وتنفيذها باتنسيق مع شعبة التدريب في ديوان الوزارة.
هـ – تنظيم هويات موظفي الدائرة ووحداتها.
و – تنظيم ومسك الملفات الشخصية للموظفين.
ز – تمارس المهام أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شؤون الموظفين والملاك.
– القوى العاملة والتدريب.
– الملفات والبطاقات الشخصية.
14 – قسم الخدمات الإدارية ويتولى :
أ – صيانة وسائط النقل التابعة إلى الدائرة وضمان حسن إستخدامها.
ب – تنظيم أعمال الدفاع المدني والتعبئة وأعمال البدالة والإستعلامات.
جـ – أداء مهام المخابرات الواردة والصادرة بإستثناء السرية منا وتوزيعها وأعمال الطبع وحفظ البريد ومتابعة حركته.
د – تمارس المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية :
– شعبة السيارات.
– شعبة الخدمات.
– شعبة الطابعة والأوراق.
15 – مكتب المدير العام :
يديره موظف واحد أو موظفين إثنين على الأكثر بدرجة ملاحظ في الأقل ويتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد إجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام ووسائل الإعلام الخاصة بالدائرة ومتابعة شؤون المواطنين.
16- أقسام الرعاية الإجتماعية في المحافظات :
وتتولى : الإشراف الإداري والمالي على الشعب والوحدات التابعة إلى الدائرة كافة وتنظيم سير العمل فيها ومتابعتها بالتنسيق مع مركز الدائرة.

مادة 3
تلغى تعليمات الوزارة عدد 15 – لسنة 1987.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات إبتداءا من 11/11/1989.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية