عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء واردة في البيان 1989/38
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بالنظر لظهور أخطاء في البيان أعلاه ولغرض تصحيحها قررنا إصدار البيان الآتي :
1- تصحيح الأخطاء الواردة في البيان أعلاه وكما يلي :
الخطأ الصواب
أ – جاء بآخر الفقرة (11) ما يلي (يرفض لحم الأناث (النعاج)
(يرفض لحم الأناث (الدجاج)
ب – جاء بملاحظات الصنف التاسع عشر ما يلي : (يستخدم هذا الغذاء لمعالجة
(يستخدم هذا الغذاء لمعالجة المرضى والمصابين المرضى المصابين بداء
بداء السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية السكر بعد حذف الزبد
وتصلب الشرايين بعد حذف الزبد) وأمراض القلب والأوعية
جـ – جاء بملاحظات الصنف الثاني والعشرين ما يلي : الدموية وتصلب
( أغذية الخفراء من الأطباء والصيادلة الخززز كمية الشرايين بعد حذف
الشاي (500غم). الزبد)
أغذية الخفراء من الأطباء
والصيادلة الخ… كمية الشاي
(5غم).
2- يضاف إلى آخر جدول المواد الغذائية الخاص بالصنف الثاني والعشرين الحليب 200 غم واللبن 200غم
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ/ وزير الصحة