عنوان التشريع: بيان اعتبار بعض المواقع في محافظة التأميم من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 8854
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم 59 سنة 1936 المعدل قررنا إعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع الناحية/ القضاء رقم القطعة المقاطعة الملاحظات
1 – تل منفرد ناحية/ داقوق 1/1 سلف 11/زند ملا يوسف تل بيضوي
قضاء/ كركوك (500)م2 وإرتفاعه حوالي
(5)م عن الأراضي المحيطة به
2 – تل أكيزان ناحية/ تازه 400 49/م البشير الجنوبي التل الأول حجمه
قضاء/ كركوك
أكبر من الثاني وارتفاعه حوالي
(3)م دائري الشكل قطره حوالي
(70)م.
التل الثاني ارتفاعه حوالي (3)م أيضا
دائري الشكل قطره حوالي (50)م
والمساحة الإجمالية لتلا اكيزان مع
محرماته حوالي (15) دونم.
3 – تل أحمد ناحية/ تازة 22/24 47/جمالي ومراغة تل بيضوي مساحته
الكلية (15) دونم وارتفاعه حوالي
(3)م عن الأراضي المحيطة به.
قضاء/ كركوك