قرار اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار 1989/529 على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على قرار اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار 1989/529 على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: قرار اقتصار حكم الفقرة (اولا) من قرار 1989/529 على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 751
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-19 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يقتصر حكم الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 529 في 24/8/1989 خمسمائة وتسعة وعشرين في الرابع والعشرين من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين على العراقيين من غير سكنة منطقة الحكم الذاتي ممن لا يملكون قطعة أرض أو دارا سكنية في المنطقة المذكورة عند صدور القرار المذكور، ويعد الزوج والزوجة شخصا واحدا لأغراض التمليك.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة