عنوان التشريع: قرار استمرار العمل بقرار 1985/929 حول قبول الطلبة الفاشلين في الخارج في الجامعات العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 748
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-15 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 929 تسعمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في 11/8/1985 الحادي عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين لغاية 1/7/1990.
2- يشمل هذا القرار الطلبة الذين إلتحقوا بدراستهم بعد نفاذ القرار المشار إليه في (1) في أعلاه.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة