عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
1 – تعاريف :
أ – النفايات هي كل ما يطرح من نفايات وتشمل الأوساخ والأزبال والمخلفات نتيجة الإستهلاك البشري وأعمال التنظيف ومخلفات الإنتاج أو العمل ولا تشمل ما يلي :
أولا – الأنقاض المتخلفة عن أعمال الحفر والهدم والتشييد والسكراب والأثاث والأجهزة المستهلكة وغيرها وترفع وتنقل من قبل أصحابها وتكون مشمولة بأحكام القانون (67) لسنة 1986.
ثانيا – المخلفات الخطرة والملوثة للمستشفيات والمعامل الخاصة ويتم معالجتها ونقلها من قبل المكلف مع ضمان الناحية الصحية والنظافة المطلوبة والتعليمات الخاصة بصددها.
ت- المكلف : يقصد بالمكلف شاغل المحل.
جـ – المحل : يشمل أحد المرافق المدرجة في الجدول المرفق بالقرار وكما يلي :
أولا – الفنادق وتشمل :
1- فنادق الدرجة الممتازة ( خمسة نجوم) بمطعم.
2- فنادق الدرجة الأولى (أربعة نجوم) بمطعم.
3- فنادف الدرجة الثانية (ثلاث نجوم) بمطعم.
4- فنادق التي لا تحتوي على مطعم.
ثانيا – المطاعم وتشمل :
1- مطاعم الدرجة الممتازة (خمسة نجوم).
2- مطاعم الدرجة الأولى ( أربعة نجوم).
3- مطاعم الدرجة الثانية ( ثلاث نجوم).
4- مطاعم الدرجة الثالثة ( نجمتان).
5- المطاعم الشعبية.
ثالثا – نوادي النقابات المهنية والدوائر الرسمية وتشمل كافة النوادي العائدة إلى النقابات المهنية والدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها.
رابعا – النوادي الليلية وتشمل الملاهي والنوادي الترفيهية والإجتماعية.
خامسا – المعامل الخاصة وتشمل المعامل وورش التصنيع.
سادسا – المستشفيات الخاصة.
سابعا – الأسواق المركزية الحكومية والخاصة.
ثامنا – أسواق التجهيزات المنزلية بثلاثة أبواب فأكثر أو ما يعادلها وتشمل الأسواق التي تتعامل ببيع التجهيزات المنزلية بمختلف أنواعها بما فيها المواد الغذائية والتجهيزات والأثاث والمزايدات العلنية وغيرها.
تاسعا – دور السينما وتشمل كافة دور السينما والمسارح وقاعات العرض العامة العائدة إلى القطاع الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص.
عاشرا – المقاهي والكازينوهات.
2- إستيفاء أجور النفايات :
أ- يستوفى الأجر السنوي بأربعة أقساط متساوية (كل قسط يمثل ثلاثة أشهر) ويعتبر جزء القسط قسطا كاملا ولا يجوز إعادة المبلغ المستوفى عن القسط كلا أو جزءا.
ب- يستوفى القسط قبل البدء برفع النفايات.
جـ – لا يجوز للمكلف تغيير رغبته في نقل النفايات من قبله أكثر من مرة في سنة واحدة وعليه إخبار الوحدة المعنية تحريريا بذلك قبل أسبوعين وبخلافه تستمر الوحدة برفع النفايات واستحصال المبالغ المتحققة عليه.
د – عند عدم دفع المكلف المبالغ المتحققة عليه أو تأخيرها يتم استحصالها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية.
هـ – في حالة تغيير درجات المطاعم أو الفنادق يلزم المكلف بأخبار الوحدة المعنية تحريريا بذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تغيير الدرجة من قبل الجهة المختصة ويتم استحصال الأجور على ضوء ذلك واعتبارا من تاريخ بدء القسط التالي.
و – في حالة بيع المحل أو تغيير استعماله على البائع والمشتري إخبار الوحدة المعنية تحريريا بذلك وخلال مدة أقصاها أسبوعين.
3 – تحديد كميات النفايات :
يتم تحديد كميات النفايات للمحلات المشمولة من قبل الوحدة المعنية ويتم إعادة تدقيق الكميات دوريا كل ثلاثة أشهر وبواسطة لجان فرعية بإشراف مدير الوحدة أو أحد معاونيه.
4 – أسلوب جمع ورفع ونقل النفايات :
أ- يلزم المكلف الذي يتعهد برفع ونقل النفايات من قبله بما يأتي :
أولا – وضع النفايات داخل أكياس نايلون أو حاويات محكمة وحسب طبيعة النفايات ووضعها داخل المحل تمهيدا لنقلها.
ثانيا – عدم وضع وتجميع النفايات خارج المحل لأي سبب كان.
ثالثا – رفع ونقل نفايات محله إلى مواقع الدفن الصحي التي تحددها أمانة بغداد بواسطة مركبات حمل أصولية مغطاة بشكل محكم يضمن عدم تناثر أو تطاير النفايات أو تسرب السوائل منها.
رابعا – عدم استعمال الساحبات لنقل النفايات.
خامسا – رفع ونقل النفايات قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة التاسعة مساء وضمن المدد التي تحددها الوحدة المعنية.
سادسا – تزويد الوحدة المعنية بأرقام وأنواع المركبات المستعملة لرفع ونقل النفايات.
ب- يتحمل المكلف الذي يتعهد برفع ونقل النفايات من قبله المسؤولية الناجمة عن عدم إلتزامه أو سواق المركبات المستعملة لحسابه لهذا الغرض بما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
جـ – تقوم معاونية شؤون الوحدات بمراقبة تنفيذ المكلفين المتعهدين برفع ونقل نفايات محلاتهم بموجب الفقرتين ( أ) و(ب)أعلاه.
5- البت في الإعتراضات :
تخول معاونية شؤون الوحدات في أمانة بغداد صلاحية البت في اعتراضات المكلفين حول تحديد كميات النفايات وأسلوب جمعها ونقلها.
6 – يعاقب المكلف بموجب القوانين والقرارات والأنظمة النافذة في حالة عدم التزامه بتنفيذ هذه التعليمات.
7 – تقوم معاونية شؤون الوحدات في أمانة بغداد بتنفيذ القرار أعلاه وتهيئة كافة مستلزمات التطبيق على ضوء هذه التعليمات واستمارة التبليغ والتعهد المرفقين وذلك اعتبارا من 2/1/1990.
8 – يلزم أصحاب المحلات على اختلاف أنواعها غير المشمولين بالقرار المرقم (404) في 28/6/1989 بتأمين أكياس النايلون وسلات المهملات لمحلاتهم لرمي النفايات والأوساخ والمخلفات فيها.
أمين بغداد