قرار سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/529 على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام 1987

      التعليقات على قرار سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/529 على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام الفقرة (ثانيا) من قرار 1989/529 على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في احصاء عام 1987
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 747
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-15 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تسري أحكام الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 529 خمسمائة وتسعة وعشرين المؤرخ في 24/8/1989 الرابع والعشرين من آب عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين على من كان مسجلا في منطقة الحكم الذاتي في إحصاء عام 1987.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة