عنوان التشريع: قرار الغاء البند ج من المادة السابعة والعشرين من قانون الاحوال المدنية رقم 1972/75
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 743
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يلغى البند (جـ) من الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدلة بالقانون المرقم 55 لسنة 1984.
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1514) ألف وخمسمائة وأربعة عشر المؤرخ في (29/12/1985) التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين.
ثالثا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة