عنوان التشريع: قرار تعديل البند 1 من القرار 1984/1033 الاصدقاء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-09 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يحذف البند (1) من الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1033) ألف وثلاثة وثلاثين في 18/9/1984 الثامن عشر من أيلول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين، ويحل محله ما يأتي :
(1) تضاف (5) خمس درجات على معدلاتهم النهائية والمعدلات النهائية لأولادهم أو زوجاتهم لأغراض القبول في المدارس والمعاهد والجامعات.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة