عنوان التشريع: قرار تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 1960/42 على منتسبي مكتب شؤون المنظمات الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-09 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على منتسبي مكتب شؤون المنظمات الشعبية (عدا العاملين في مقر المكتب) الموجودين في الخدمة فيه قبل نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1988، إبتداء من 1/1/1990، ويعاد احتساب رواتبهم وفقا لذلك.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة