قرار حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة 12 من القرار 1985/944

      التعليقات على قرار حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة 12 من القرار 1985/944 مغلقة

عنوان التشريع: قرار حذف عبارة خارج الوحدات او المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين من الفقرة 12 من القرار 1985/944
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 711
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-08 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحذف عبارة (خارج الوحدات أو المجمعات السكنية الخاصة بالمشلولين) من الفقرة (12) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 944 المؤرخ في 13/8/1985 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 569 المؤرخ في 26/5/1988.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة