عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم 16/لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف العدد الآتي إلى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (16) ستة عشر لسنة 1974 ألف وتسعمائة وأربع وسبعين وكما يأتي :
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
49 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة – 1 الموقع
ويستثنى منها ما يأتي
أ- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشأن
طلب الإجازة والإستقالة والإحالة على التقاعد.
ب- العرائض التي يرفعها السمجونون والموقوفون
والمحجوزون.
ج – العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق
إلى مرجعها.
د – العرائض المقدمة برقيا.
هـ – الإستمارات والطلبات التي هي بحكم
العرائض والمتعلقة بأعمال المصارف وشركات
التأمين المقدمة إليها.
و – كتب التخويل الموجهة من أصحاب العلاقة
إلى المصارف بشأن معاملاتهم المصرفية.
ز – العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون
خارج القطر.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة