تعليمات بشأن نظام الترقية المهنية للمهندس الزراعي

      التعليقات على تعليمات بشأن نظام الترقية المهنية للمهندس الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن نظام الترقية المهنية للمهندس الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة العاشرة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 قرر مجلس النقابة بجلسته المرقمة (62) المنعقدة بتاريخ 4/10/19898 إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
المهندس الزراعي كل مواطن عراقي أو عربي (أو أجنبي له عمل في العراق بموجب إستشهاد رسمي) سبق له وأن حصل على شهادة بكالوريوس وما يعادلها أو أعلى في أحد فروع الزراعة معترف بها في الجمهورية العراقية بموجب كتاب رسمي من الجهة المختصة.

مادة 2
يحق للمهندس الزراعي المنتمي إلى النقابة تقديم طلب الحصول على الترقية ومنحه الصفة المهنية المؤهل بها إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- له هوية انتساب للنقابة مجددة مضى عليها مدة لا تقل عن سنتين على الأقل.
2- مارس مهنة الزراعة باستشهاد رسمي.
3- أوفى متطلبات الصفة المهنية التي يطلب الترقية إليها.

مادة 3
يشتمل سلم الترقيات المدنية على خمس مراتب :
1- مرتبة معاون مهندس زراعي يحصل عليها المنتسب إلى النقابة بعد تخرجه مباشرة.
2- مرتبة مهندس زراعي يحصل عليها المنتسب إلى النقابة بعد تخرجه بخمس سنوات.
3- مرتبة مهندس زراعي متمرس يحصل عليها المنتسب إلى النقابة بعد تخرجه بمدة عشر سنوات شريطة ممارسة المهنة بإستشهاد رسمي مدة لا تقل عن سنتين أو حصل على شهادة أعلى (ماجستير أو دكتوراه) خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تخرجه.
4- مهندس زراعي إستشاري يحصل عليها المنتسب إلى النقابة بعد تخرجه بمدة عشرين سنة (15 سنة لحملة شهادة الماجستير وعشر سنوات لحملة شهادة الدكتوراه) ومارس عملا استشاريا له علاقة بالنشاط الزراعي باستشهاد رسمي.
5- مهندس زراعي رئيس استشاريين يحصل عليها المنتسب إلى النقابة بعد حصوله على درجة الدكتوراه بمدة خمس عشر سنة وله أعمال استشارية وبحثية منشورة ومثبتة رسميا.
المادة الرابعة : تختلف رسوم منح الترقية حسب المرتبة المهنية وتعتبر كسور السنة سنة تقويمية كاملة لهذا الغرض وكما يلي :
1- معاون مهندس زراعي – مرتبة مهنية يحصل عليها صاحب الطلب بعد إلتحاقه إلى النقابة ويكتفي برسم الإنتساب لهذا الغرض.
2- مهندس زراعي – خمسة دنانير
3- مهندس زراعي متمرس – عشرة دنانير
4- مهندس زراعي استشاري – خمسة عشر دينارا
5- مهندس زراعي رئيس استشاريين – عشرون دينارا ويعفى من رسوم التجديد المتقاعدون بموجب استشهاد رسمي.

مادة 5
يحق للمهندس الزراعي طلب فتح مكتب ممارسة المهنة بصفة مكتب فين إذا حل على أي من الترقيات المهنية أعلاه ويحق له ممارسة المهنة بدرجة مكتب استشاري إذا كان استشاريا أو أكثر ويمكنه الإعلان عن صفته المهنية بواسطة بطاقة التعريف والمراسلات وغيرها من وسائل الإتصال.

مادة 6
يلتزم المهندس بالقيم الإعتبارية التي تصدرها النقابة وذلك عند ممارسة المهنة في أي من المراتب أعلاه تحقيقا للأهداف الإجتماعية للتنظيم المهني.

مادة 7
تعتبر الخدمة العسكرية مجزية لأغراض ممارسة المهنة.

مادة 8
يعمل بموجب هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

نقيب المهندسين الزراعيين