عنوان التشريع: تعليمات مكتب المستنصرية للاستشارات العلمية في كلية العلوم
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب المستنصرية للإستشارات العلمية) يكون مقره في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية يرتبط بعميد الكلية.
مادة 2
يتمتع المكتب بالشخصية العنوية والإستقلال المالي والإداري للقيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار التي تمكنه من تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثل المكتب أمام دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى مديره أو من ينيبه.
مادة 3
يسعى المكتب إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا : إستثمار الطاقات والخبرات العلمية والفنية والتقنية الجامعية ووضعها في خدمة الخطط التنموية.
ثانيا : توفير مستوى عال من الإستثمارات العلمية والخبرات المتخصصة للقطاعات المساهمة في رفع الإنتاج وتطويره وتحسين الأداء فيها.
ثالثا : تقديم الإستشارات للمواطنين بمستوى مناسب عن الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم.
رابعا : زيادة الخبرات في مجال الإستشارات من خلال تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه.
خامسا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التدريسية لتحسين الأداء فيها.
سادسا : المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق.
مادة 4
أ- عميد الكلية رئيسا
ب- مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل وبإختصاصات مختلفة يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية. أعضاء
ثانيا : يعين مدير المكتب والأعضاء من بين أعضاء الهيئة التدريسية ولمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة.
ثالثا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولية.
مادة 5
تمارس الهيئة الإختصاصات الآتية :
أولا : إقرار الموازنة السنوية للمكتب.
ثانيا : إبرام العقود مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه.
ثالثا : تحديد أجور الإشراف والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة.
خامسا : الإستعانة بإمكانات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب وإنجاز مهامه.
سادسا : التعاقد مع الموظفين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم.
سابعا : التعاقد مع الإختصاصين والفنيين للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون.
ثامنا : التعاون مع المكاتب الإستشارية التي تقوم بتنفيذ خطط التنمية.
تاسعا : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض من صلاحيتها.
مادة 6
أولا : تجتمع الهيئة إجتماعا إعتياديا مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا : يرفع رئيس الهيئة قراراتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشرمن تاريخ ورودها لدى مكتبه يعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة يعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره نهائيا.
مادة 7
تقوم الهيئة بالأعمال الإستشارية إضافة إلى الإشراف على المكتب.
مادة 8
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها.
مادة 9
يمارس مدير المكتب الإستشاري الصلاحيات الآتية :
أولا : إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته رفعها إلى الهيئة للموافقة عليها.
ثانيا : تقديم تقرير سنوي عن نشاط المكتب إلى الهيئة.
ثالثا : التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة والإشراف على تنفيذها وحسب الصلاحيات الممنوحة له من الهيئة.
رابعا : التوقيع على الصكوك بصفته الأمر بالصرف.
خامسا : الموافقة على الصرف بما لا يزيد عن خمسمائة دينار عن كل حالة لتمشية أعمال المكتب.
سادسا : تنفيذ قرارات الهيئة.
سابعا : الإشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
مادة 10
تكون مالية المكتب الإستشاري من :
1- الإيرادات الناجمة من خدماته ونشاطه.
2- سلف التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.
3- الهبات التي تقدم للمكتب وتوافق عليها الوزارة.
مادة 11
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.
مادة 12
توزع أرباح المكتب وفق التعليمات عدد (3) لسنة 1989.
مادة 13
يقدم رئيس الهيئة تقريرا إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة من أعمال المكتب يدون فيه مقتراحاته والحلول الكفيلة لإزالة المعوقات التي تعترض سير عمله.
مادة 14
يطبق قانون المكاتب الإستشارية النهدسية في مؤسسات التعليم والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 في الأمور التي لم يرد نص في هذه التليمات.
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي