عنوان التشريع: تعليمات المكاتب الاستشارية الزراعية في هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادتين (13،14) من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب (يسمى المكتب الإستشاري الزراعي) في كل من المعهد الفني/ النمرود والمعهد الفني/ المسيب والمعهد الفني – الشطرة ويتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري والقيام بكافة التصرفات القانونية لتحقيق القضاء ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى مديره أو من يخوله.
مادة 2
يتولى المكتب المهام الآتية :
أولا : وضع الخبرات المتوفرة لديه في خدمة القطاع الزراعي الإشتراكي والمختلط والخاص.
ثانيا : تقديم الإستشارات العلمية لتحسين الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني كما ونوعا وتطوير أساليب الزراعة بما يخدم الإقتصاد الوطني.
ثالثا : المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر.
رابعا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريبية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها.
خامسا : تقديم خبراته للمواطنين وبمستوى مناسب من الأسعار.
سادسا : القيام بالنشاط الإنتاجي وذلك بإستغلال الأراضي والمنشآت التابعة للهيئة بما لا يتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة بشأن التأجير للأغراض الإنتاجية والتدريبية.
سابعا : تبادل الخبرات مع المكاتب الإستشارية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.
مادة 3
أولا : تشرف على المكتب هيئة تتألف من :
1- عميد المعهد من ذوي الإختصاص رئيسا
2- مدير المكتب نائب الرئيس
3- خمسة أعضاء من التدريسيين يمثلون الإختصاصات المختلفة. أعضاء
ثانيا : يعين مدير المكتب والأعضاء من بين التدريسيين وبقرار من مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثالثا : يعين نائب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا من بين موظفي المعهد.
خامسا : تخضع قرارات الهيئة المشرفة لمصادقة رئيس هيئة المعاهد الفنية فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة تعتبر مصادق عليها وفي حالة عدم المصادقة عليها كلا أو جزء تعرض عندئذ على مجلس الهيئة ويكون قراره نهائيا.
مادة 4
للهيئة المشرفة على المكتب تحقيقا لأهدافها المنصوص عليها في هذه التعليمات القيام بما يلي :
أولا : وضع وإقرار الخطة السنوية للمكتب الإستشاري وفق إمكاناته.
ثانيا : إقرار الميزانية السنوية وحسب الصلاحيات.
ثالثا : إبرام العقود والإتفاقيات وحسب الصلاحيات.
رابعا : الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز العشرة آلاف في كل قضية وما زاد عن ذلك يكون بقرار من مجلس الهيئة.
خامسا : تحديد الأجور والمكافآت والخدمات التي يقدمها المكتب الإستشاري وفق قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
سادسا : الإستعانة بإمكانيات المعهد العلمية والمادية والبشرية لتسيير أمور المكتب بما لا يتعارض مع سير التدريسات وبموافقة القسم العلمي المختص.
مادة 5
أولا : تجتمع الهيئة المشرفة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها.
ثاينا : يكتمل النصاب بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مادة 6
تتكون مالية المكتب الإستشاري من :
أولا : الإيرادات الناجمة عن نشاطه والإلتزامات التي يقدمها.
ثانيا : منح التأسيس التي تقدمها الهيئة ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي.
ثالثا : الهبات التي تقدم للمكتب ويوافق عليها مجلس الهيئة.
مادة 7
على الهيئة المشرفة أن تقدم تقريرا إلى مجلس هيئة المعاهد الفنية في نهاية كل سنة مالية عن أعمال المكتب الإستشاري العلمية والمالية مع مقترحاتها التي تساهم في تطوير عمل المكتب.
مادة 8
للمكتب الإستشاري وحده حسابية مستقلة تودع أموالها حساب خاص في المصارف.
مادة 9
يمارس مدير المكتب الصلاحيات الآتية :
أولا : إعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ثانيا : التوقيع على العقود والإشراف على تنفيذها.
ثالثا : الموافقة على الشراء بما لايزيد على خمسمائة دينار في كل قضية والأمر بالصرف بالحدود المسموح فيها في التعليمات والميزانية السنوية.
رابعا : تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة.
خامسا : الإشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
سادسا : إعداد التقرير السنوي عن نشاطات وأعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها إلى الهيئة المشرفة للموافقة عليها.
مادة 10
لمجلس الهيئة حل المكتب الإستشاري للمبررات التي يقتنع بها وبناء على توصية مجلس المعهد وعندئذ تؤول أمواله المنقولة إلى هيئة المعاهد الفنية.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي