عنوان التشريع: النظام الداخلي لتشكيلات مصرف الرشيد
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – يرأس مصرف الرشيد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة المصرف وإدارة شؤونه والإشراف على تشكيلاته ومراقبة سير العمل فيه وتصدر بإسمه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور المصرف.
ثانيا – للمدير العام تسمية من يقوم بأعماله وكالة عند غيابه.
مادة 2
تتكون تقسيمات المصرف مما يأتي :
أولا – الإدارة العامة وتضم الأقسام الآتية :
أ- القسم الإداري : يتولى إدارة شؤون الأفراد بالإستناد إلى القرارات والقوانين وقواعد الخدمة، وشؤون الخدمات الإدارية (بما فيها إدارة المخازن والصيانة والتجهيزات) والهندسية والعقارات العائدة للمصرف.
ب- قسم الإئتمان : يتولى إدارة شؤون العمليات الإئتمانية وتبادل المعلومات الإئتمانية، وشؤون التسليفات الشخصية.
جـ – قسم الشؤون القانونية : ويتولى إعداد الدراسات القانونية وإبداء الرأي في اللوائح القانونية والأنظمة ذات العلاقة بأعمال المصرف وتقديم الإستشارات في الأمور القانونية التي تخص المصرف، وتحصيل الديون المستحقة له بإقامة الدعاوي على المدنيين أو إجراء التسويات الرضائية معهم، وتمثيل المصرف أمام المحاكم.
د – القسم الدولي : يتولى تنظيم العلاقات المصرفية مع مراسلي المصرف والمؤسسات المالية الدولية في الخارج، والإشراف على فروع المصرف الخارجية وإدارة الحسابات الخارجية المفتوحة لدى المراسلين والفروع الخارجية، وتنظيم التعامل بالعملات الأجنبية مع المصارف والأسواق النقدية الدولية وإستثمار أرصدة المصرف في الخارج، وإستيراد وتصدير السبائك والأوراق النقدية الأجنبية وإدارة القروض المصرفية العربية والدولية والإشراف على مساهمات المصرف في المصارف والمؤسسات المالية العربية والأجنبية وإدارة العمليات الإئتمانية للأشخاص والشركات بكفالة مصارف أجنبية، والقيام بأعمال التحويل الخارجي بما فيها تنظيم وإدارة عمليات شيكات المسافرين والقيام بمهام الإتصال البرقية والتلكس ومسك الحسابات الخاصة بالقسم الدولي وإعداد البيانات والإحصاءات الخاصة بالمعاملات الخارجية المتبادلة مع المراسلين.
هـ – الشؤون المالية والحسابية : يتولى تنظيم الأمور المتعلقة بحسابات المصرف، وتطبيق النظام المحاسبي الموحد، وإعداد الحسابات الختامية، والميزانية العامة والموازنات التخطيطية، والإشراف على موازنات الفروع الشهرية وتوحيدها، واعداد بيانات المركز المالي للمصرف وإدارة شؤون الموجود النقدي للمصرف بالعملة العراقية والأجنبية والموجودات الأخرى للغرفة الحصينة.
و – قسم الإحصاء والأبحاث : يتولى إعداد البيانات الإحصائية عن مختلف أوجه النشاط المصرفي، وإعداد التقرير السنوي بعد المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة للمصرف، والتعريف بنشاطات المصرف وخدماته بمختلف وسائل الإعلام، وإعداد الدراسات والتراجم والمطبوعات الدولية وغيرها في المواضيع الإقتصادية والمالية والنقدية، وإدارة شؤون مكتبة المصرف.
ز – القسم الفني : يتولى إعداد التعليمات الخاصة بإدارة وتنفيذ العمليات والخدمات المصرفية التي تمارسها الفروع، وإختصاصات الأقسام في الإدارة العامة للمصرف وصلاحيات مسؤوليها، والإجابة عن الإستفسارات المتعلقة بتلك الأمور، وإعداد جدول أسعار العمليات المصرفية لفروع المصرف داخل القطر وخارجه واعتماد الإستمارات والسجلات والجداول والبطاقات الخاصة، وإدخال المكننة الحديثة في إدارتها وإعداد النظم والبرامج الخاصة بإستخدام تلك المكننة والتخطيط لشبكة فروع ومكاتب المصرف.
ح – قسم المراقبة : يتولى مهام الرقابة الداخلية لأقسام وفروع المصرف، وتدقيق حساباته وسجلاته ومستنداته، وإعداد التقارير الخاصة بالرقابة الداخلية لأعماله، وتفتيش الفروع وأقسام الإدارة العامة، ومتابعة تنفيذ التعليمات المصرفية وتقارير الهيئات التفتيشية في المصرف وهيئات الرقابة الخارجية مع الجهات المعنية فيه، ومتابعة الفروع في تطبيق حساباتها وتصفية موقوفاتها وموقوفات الحسابات المتبادلة الداخلية والخارجية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمصرف والتحقيق في المشاكل المتعلقة بعملائه وموظفيه.
ط – قسم الحاسبة الإلكترونية : : يتولى إدارة وتشغيل الحاسبة الإلكترونية للمصرف، وإعداد التقارير وإرسالها إلى الفروع والأقسام المعنية، ووضع الخطط اللازمة للنظم المراد مكننتها على الحاسبة الإلكترونية وتحليل وتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بها، وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل الحاسبة الإلكترونية.
ثانيا – الفروع والمكاتب المصرفية داخل العراق وخارجه وتمارس الأعمال المصرفية وفق الإختصاصات والصلاحيات التي يقررها مجلس الإدارة.
مادة 3
أولا – تحديد صلاحيات واختصاصات مدير عام المصرف بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
ثانيا – لوزير المالية دمج أو إلغاء الأقسام التي تتكون منها تشكيلات المصرف بناء على توصية من مجلس إدارته.
ثالثا – لمجلس إدارة المصرف إستحداث أو دمج أو إلغاء الفروع والمكاتب والشعب المرتبطة بأقسام المصرف بناء على توصية من المدير العام.
رابعا – لمجلس إدارة المصرف إصدار التعليمات التفصيلية لتحديد إختصاصات وواجبات الأقسام والفروع والشعب والمكاتب التي يتكون منها المصرف بما ينسجم وأحكام هذا النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ – وزير المالية