عنوان التشريع: قرار الغاء صندوق ضمان جمعية الارشاد الفلاحية التعاونية في محافظة دهوك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة – أولا من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 – المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1175 في 23/7/1980. قررنا ما يلي :
1- إلغاء صندوق ضمان جمعية الإرشاد الفلاحية التعاونية في محافظة دهوك – المؤسس بموجب قرارنا المرقم 692 لسنة 1979.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذا من تاريخ 1/11/1989.
عـ/ وزير الزراعة والري