عنوان التشريع: نظام وزارة التجارة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
الفصل الأول
مركز وزارة التجارة
مادة 1
مكتب الوزير : يرأسه موظف بعنوان مدير، يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير أو تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص وتنسيق مواعيد الإجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير والتعريف بأعمال الوزارة بشكل إخباري وإعلامي وأية مهام أخرى يكلف بها من قبله.
مادة 2
دائرة التخطيط والمتابعة : وتتولى إعداد خطة التجارة الخارجية للقطر في ضوء الأهداف العامة لخطط التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تجميع وتنسيق ومتابعة خطط التسويق والإستثمار للوزارة والشركات المرتبطة بها كما تتولى الرقابة التجارية والمالية على الشركات التابعة للوزارة ودراسة أوضاع السوق المحلية بما يؤمن توفير المعلومات المؤشرات التي تساعد في تقدير إحتياجاتها من السلع والمواد ومراقبة الأسعار المقررة رسميا.
كما تتولى تجميع وتنسيق ودراسة الميزانيات التخطيطية والحسابات الختامية للشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بالوزارة وتقديم التقارير الخاصة بها للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن الجهات العليا والملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية الدورية والسنوية.
مادة 3
دائرة العلاقات الإقتصادية الخارجية : وتتولى تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الإقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الإقتصادية في القطر والتكامل الإقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة والمساهمة في تنظيم مشاركة القطر في المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الطابع الإقتصادي والتجاري، وكذلك دراسة مشارع إتفاقيات التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي والفني وبقية إتفاقيات التعاون الثنائي من كافة جوانبها الفنية والقانونية والدولية وبيان الرأي بشأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما تعمل الدائرة على جمع وإعداد التقارير الإقتصادية عن العلاقات الثنائية والقيام بمهام المقرريات للجان الإقتصادية والتجارية المشترك مع الدول العربية والأجنبية وكل المهام التي تساهم في تعزيز وترسيخ وتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية والفنية مع تلك الدول، والقيام أيضا بأعمال المراسم والعلاقات العامة لمركز الوزارة وتنظيم شؤون الوفود.
مادة 4
دائرة تسجيل الشركات : وتتولى القيام بتسجيل الشركات الوطنية وفق أهداف خطط التنمية القومية وبما يؤمن ربطها بالقطاعات الإقتصادية وتطوير أنشطتها والعمل على تشجيع وإستثمار رأس المال الوطني وتنمية وتسجيل فروع الشركات الأجنبية وتجديد تسجيلها وإنقضائها، وكذلك تسجيل الوكالات التجارية وحفظ وتوثيق المعلومات الخاصة بها ورفد دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بها، كما يتولى مراقبة أنشطتها بما يضمن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
مادة 5
قسم الشؤون الإدارية : ويتولى تنظيم شؤون الأفراد والخدمات الإدارية والحسابية المختلفة والتدقيق الداخلي.
مادة 6
القسم القانوني : ويتولى دراسة وتهيئة مشاريع القوانين والأنظمة والعقود والمساهمة في صياغة الإتفاقيات التجارية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريعها وتمثيل مركز الوزارة أمام المحاكم واللجان القضائية والإنضباطية بتخويل من الوزير وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه.
مادة 7
قسم التدريب التجاري : يتولى تنظيم البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قابليات العاملين في الأنشطة التجارية داخل الوزارة والوزارات الأخرى، وكذلك تحقق الإستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في المنظمات العربية والدولية المتخصصة.
مادة 8
مركز الحاسبة الإلكترونية : يتولى تقديم الخدمات الإستشارية الفنية في مجال الحاسبات الإلتكرونية والمكننة المكتبية للإدارة العليا في الوزارة وخدمات الحاسبة لدوائر وأقسام الوزارة بتصميم وتنفيذ الأنظمة النوعية الخاصة بها ومتابعة تنفيذها وإعداد الخطة التشغيلية للحاسبة والخطة التدريبية للعاملين في المركز ومتابعة تنفيذ مشاريع الحاسبات في الشركات التابعة للوزارة.
الفصل الثاني
الشركات والتشكيلات المرتبطة بالوزارة
مادة 9
الشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب : تتولى إستيراد وتسويق وخزن وتنقية وتعبئة الحبوب والقيام بجميع الأعمال المتصلة بها، وكذلك عمليات إنتاج الطحين وإدارة وتشغيل معامل الطحين وجميع أعمال إنتاج الخبز والصمون والمعجنات وإدارة وتشغيل المخابز والأفران العائدة لها والأشراف على نشاط القطاع المختلط والخاص في هذه المجالات.
مادة 10
الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية : تتولى إستيراد وتسويق المواد الغذائية المدرجة ضمن خططها وبرامجها التسويقية والتجارية.
المحتوى2
مادة 11
الشركة العامة للأسواق المركزية : تتولى توفير السلع والمواد إلى المواطنين عن طريق تجارة المفرد من خلال الأسواق المركزية المخصصة لأسر منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ومنتسبي القوات المسلحة المتطوعين وذوي الشهداء وتجارة الجملة للمواد التي تدخل ضمن إختصاصها من خلال منافذ التوزيع المعتمدة وتوفير السلع المعفاة من الرسوم الكمركية.
مادة 12
الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية : تتولى إستيراد وتسويق المواد الإنشائية النمطية والحديد والخشب المدرجة ضمن خططها السنوية.
مادة 13
الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن : تتولى إستيراد وتسويق السيارات والمكائن والمضخات والدراجات النارية، (وتقديم الخدمات لها من خلال فترة الضمان) والأدوات الإحتياطية ومستلزمات البستنة والثروة الحيوانية والمعدات والعدد اليدوية وبعض المواد الكيمياوية عن طريق منافذ التوزيع المباشر وغير المباشر.
مادة 14
الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية : تتولى ممارسة عمليات الإستيراد والتصدير ضمن خطة التجارة الخارجية السنوية ومنح إجازات الإستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى غير المخولة صلاحية إصدار الإجازات والنشاط الخاص وللمواطنين وإقامة المعارض الدولية والنوعية المتخصصة داخل القطر والمشاركة في المعارض الدولية خارج القطر.
مادة 15
صندوق دعم التصدير : يتولى ممارسة مهامه وإختصاصاته المحددة في قانون تأسيسه رقم 6 لسنة 1969 المعدل.
مادة 16
يكون مركز إدارة الشركات العامة والتشكيلات المرتبطة بالوزارة في بغداد ولها فتح فروع لها في المحافظات.
الفصل الثالث
مجلس إدارة الشركات المرتبطة بالوزارة
مادة 17
1- يتولى إدارة كل شركة مجلس إدارة يرأسه مدير عام الشركة ويتم تحديد عدد أعضائه الأصليين والإحتياط وتعيينهم بقرار من وزير التجارة.
2- مجلس إدارة الشركة السلطة العليا في الشركة ويتولى وضع السياسة العامة لها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك ممارسة الإختصاصات التالية :
أ- إدارة الشركة والإشراف على سير عمل أقسامها ووضع السياسة العامة لها ضمن خطة الوزارة.
ب- إقرار الخطة التجارية للشركة في ضوء توجيهات مركز الوزارة والرقابة عليها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها ويشمل ذلك خطة الإنتاج والإستيراد والمشتريات المحلية والمبيعات والخدمات المرتبطة بتنفيذها.
جـ – إقرار العقود والإتفاقيات المتعلقة بأعمال الشركة.
د – إقرار الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية السنوية للشركة.
هـ – إصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالأمور التجارية والمالية والمحاسبية والإدارية وشؤون الأفراد.
و – إقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط الشركة.
ز – إقتراح إستحداث عناوين وظائف وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمال الشركة.
ح – إقتراح تأسيس شركات تجارية مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة داخل القطر وخارجه ومبوافقة الجهات المختصة.
ط – تضمين الموظفين بعد التأكد من عدم وجود جريمة وذلك وفق أحكام القانون.
ي – شطب الديون التي يتعذر إستحصالها بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية في الحدود التي يسمح بها القانون.
3 – لمجلس الإدارة تخويل بعض صلاحياته إلى رئيسه عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (ب،د،ح،ط،ي) الواردة في البند (2) أعلاه.
مادة 18
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الأقل وتبلغ دعوة الإجتماع إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال.
2- لوزير التجارة دعوة المجلس للإجتماع عند الضرورة، وله أن يترأس أي من إجتماعاته، وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الإيجاب مصدقة من قبله.
3- على رئيس المجلس دعوة المجلس للإجتماع في أي وقت يطلب ثلث الأعضاء ذلك.
4- يعتبر النصاب كاملا إذا مجلس الإدارة حضر أكثرية الأعضاء بضمنهم رئيس مجلس الإدارة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس مجلس الإدارة.
5- ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى الوزارة للمصادقة عليها من قبل الوزير وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال 15 يوما، وفي حال وجود حاجة لتأخر البت تعلم الشركة تحريريا بتأجيل ذلك ويكون البت في القرار قبولا أو رفضا خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تأجيل المصادقة.
6- إذا لم يصادق على قرار ما، يعرض القرار مجددا على مجلس الإدارة لدراسته مرة ثانية وإتخاذ القرار المناسب ويعرض مجددا على الوزارة ويكون قرار الوزير في هذه الحالة قطعيا.
7- إختيار مقرر لمجلس الإدارة من قبل رئيس المجلس ويتولى المقرر المهام التالية :
أـ تهيئة جداول أعمال الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية لمجلس الإدارة وعرضها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في المواعيد المقررة.
ت- تنظيم محاضر جلسات مجلس الإدارة واستحصال تواقيع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الحاضرين ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك.
جـ – مسك سجل بمحاضر جلسات مجلس الإدارة تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
المحتوى3
مادة 19
مدير عام الشركة هو الرئيس الأعلى لها ويتولى إدارتها ويمارس الإختصاصات والصلاحيات المخولة له وفق القوانين والأنظمة والتعليمات وتحقيق أغراض الشركة إضافة إلى الصلاحيات المخولة له من قبل وزير التجارة أو مجلس إدارة الشركة في حدود صلاحيات المجلس ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :
1- تمثيل الشركة، أو من ينيبه، أمام المحاكم واللجان ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعية والمعنوية.
2- تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي الشركة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 20
لوزير التجارة نقل أية مجموعة سلعية من شركة إلى أخرى من الشركات المرتبطة بالوزارة.
مادة 21
يراعى التدرج في التقسيمات الإدارية في مركز الوزارة التسلسل الآتي :
أ- دائرة
ب- قسم
جـ – شعبة
د – وحدة
مادة 22
1- تعد كل شركة خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام نظاما داخليا يبين تشكيلاتها وتقسيماتها الإدارية وفقا لمقتضيات سير العمل فيها يصادق عليه وزير التجارة.
2- يراعى عند إعداد الأنظمة الداخلية للشركات التدرج في التقسيمات الإدارية وفق التسلسل الآتي :
أ- قسم
ب- شعبة
جـ – وحدة
مادة 23
تلغى الأنظمة التالية :
1- نظام مركز وزارة التجارة والمنشآت المرتبطة به رقم 2 لسنة 1981.
2- نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية رقم 19 لسنة 1982.
3- نظام المؤسسة العامة للتصدير العراقية رقم 20 لسنة 1982.
4- نظام المؤسسة العامة لتجارة السلع الإستهلاكية رقم 21 لسنة 1982.
5- نظام المؤسسة العامة للإستيراد العراقية رقم 22 لسنة 1982.
6- نظام المؤسسة العامة للحبوب رقم 23 لسنة 1982.
مادة 24
ينفذ هذا النام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1410 هجرية
المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1986 ميلادية
صدام حسين
رئيس الجمهورية