عنوان التشريع: قرار دفع مبلغ شركة التأمين الوطنية الى الخزينة العامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 718
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-09 00:00:00
إستنادا ا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تدفع شركة التأمين الوطنية مبلغا يعادل نسبة 5ر12% من حصتها من أقساط التأمين الإلزامي التي تستوفيها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 955 لسنة 1987 إلى الخزينة العامة لقيده إيرادا نهائيا لحساب الموازنة العامة.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/1989.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة