قرار فرض ضريبة دخل بنسبة 7% على الارباح الناجمة عن بيع الاراضي الواقعة داخل حدود امانة بغداد

      التعليقات على قرار فرض ضريبة دخل بنسبة 7% على الارباح الناجمة عن بيع الاراضي الواقعة داخل حدود امانة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض ضريبة دخل بنسبة 7% على الارباح الناجمة عن بيع الاراضي الواقعة داخل حدود امانة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 720
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-09 00:00:00

إستنادا ا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تفرض ضريبة دخل بنسبة (70%) سبعين من المائة على الأرباح الناجمة عن بيع قطع الأراضي الواقعة داخل حدود أمانة بغداد أو مراكز البلديات في المحافظات والأقضية والنواحي بإستثناء الأراضي الزراعية.
ثانيا – يخضع للضريبة المذكورة الربح الذي يحققه المكلف من بيع الأرض التي تملكها بعد نفاذ هذا القرار.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة