عنوان التشريع: قرار للانحاد العام للتعاون صلاحية ضم جمعية تعاونية اخرى من ذات النشاط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 717
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-09 00:00:00
إستنادا ا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1- للإتحاد العام للتعاون ضم جمعية تعاونية إلى أخرى من ذات النشاط أو مكاملة النشاط أو دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة