عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة 2 من قرار 1987/131 الخاصة بوزارة الصناعة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 707
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-07 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا : تحذف الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 131 مائة وواحد وثلاثين في 10/3/1987 العاشر من شهر آذار من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ويحل محلها ما يلي :
(2 – يخول وزير الصناعة والتصنيع العسكري صلاحية بيع الدور المنجزة وغير المنجزة وقطع الأراضي المفرزة لأغراض السكن العائدة إلى المنشآت الصناعية التابعة للوزارة المذكورة بالمزايدة العلنية إلى العاملين في تلك المنشآت أو إلى شاغليها الفعليين ممن كانوا موظفين في وزارة الصناعة والتصنيع العسكري إلى حين صدور هذا القرار.)
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الصناعة والتصنيع العسكري تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة