قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية

      التعليقات على قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 705
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-07 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تنقل ملكية العقار ذي الرقم 3/1041 مقاطعة2 وزيرية العائد إلى الإتحاد العام لنقابات العمال إلى وزارة المالية أرضا وبناء من دون بدل.
ثانيا – تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور إلى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الآتي :
1- نسبة تساوي النسبة المخصصة لأرباح المنتسبين.
2- المتبقي من الثمن يسدد من رأسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثالثا – يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة