قرار حذف الفقرة (ز) من البند (ثانيا) من القرار 1982/1270 – هيئة معوقي الحرب

      التعليقات على قرار حذف الفقرة (ز) من البند (ثانيا) من القرار 1982/1270 – هيئة معوقي الحرب مغلقة

عنوان التشريع: قرار حذف الفقرة (ز) من البند (ثانيا) من القرار 1982/1270 – هيئة معوقي الحرب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 701
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-11-05 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحذف الفقرة (ز) من البند (ثانيا) من مجلس قيادة الثورة المرقم 1270 والمؤرخ 12/10/1982 ويحل محلها ما يأتي :
ز – مدير الطب الرياضي في وزارة الصحة.
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة