قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين

      التعليقات على قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-30 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا : أ – يسمح بتشغيل الحدث لأغراض والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد محدد.
ب – يتم تحديد أجور تشغيل الحدث حسب الإتفاق مع رب العمل.
ثانيا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة