قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية رقم (98) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية رقم (98) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية رقم (98) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الإتفاقية البيطرية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/9/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة