عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية رقم (98) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الإتفاقية البيطرية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/9/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة