عنوان التشريع: بيان الطلبة الخارجيون والطلبة الداخليون
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الأولي للطلبة الخارجيين ( من غير طلبة الأقسام الداخلية) وحسب كليات جامعات القطر كافة الواجب إستحصالها من خريجي السنة 1978 وما قبلها وممن ستقبل إستقالتهم خلال السنة 1989.
ت إسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 – كلية القانون 3935
2 – كلية التربية 5192
3 – كلية الطب 16844
4 – كلية الصيدلة 7734
5 – كلية الهندسة وجميع أقسام الجامعة
التكنولوجية 6531
6 – كلية الآداب 5007
7 – كلية العلوم 9342
8 – كلية الزراعة 11065
9 – كلية طب الأسنان 10797
10 – كلية الطب البيطري 17680
11 – كلية التربية الرياضية 6614
12 – كلية التمريض 14680
13 – كلية الشريعة 4341
14 – كلية الفنون الجميلة 7495
15 – كلية الإدارة والإقتصاد 3351
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب وسنوات الدراسة التي اعتبرت سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل.
2- يطالب التحقق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الأخرى حسب القوانين والأنظمة المرعية.
الطلبة الداخليون
(طلبة الأقسام الداخلية)
جدول يوضح مقدار النفقات الدراسية لمراحل التعليم الجامعي الأولي للطلبة الداخليون من طلبة الأقسام الداخلية وحسب كليات جامعات القطر كافة من خريجي السنة 1978 وما قبلها وممن ستقبل إستقالتهم للسنة 1989 والواجب إستحصالها.
ت إسم الكلية مجموع النفقات بالدينار
1 – كلية القانون والسياسة 5382
2 – كلية التربية 7690
3 – كلية الطب 18991
4 – كلية الصيدلة 9535
5 – كلية الهندسة وجميع أقسام الجامعة التكنولوجية 7971
6 – كلية الآداب 6660
7 – كلية العلوم 10782
8 – كلية الزراعة 12503
9 – كلية طب الأسنان 12611
10 – كلية الطب البيطري 20693
11 – كلية التربية الرياضية 8297
12 – كلية التمريض 16118
13 – كلية الشريعة 5922
14 – كلية الفنون الجميلة 9101
15 – كلية الإدارة والإقتصاد 4790
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في الكلية بضمنها سنوات الرسوب أو سنوات الدراسة التي اعتبرت سنوات رسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموافقات خاصة وكذلك سنوات التأجيل.
2- يتطلب التحقق مقدما من براءة ذمة الموظف المستقيل من عدم استلامه أي مبلغ من صندوق تسليف الطلبة بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في الجامعة التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الأخرى حسب القوانين والأنظمة المرعية.
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الخريجيون من غير طلبة الأقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية للسنة 1978 وما قبلها، وممن ستقبل إستقالتهم خلال السنة 1989 والواجب إستحصالها.
إسم المعهد مجموع النفقات بالدينار
1 – معهد التكنولوجيا 5873
2 – معهد الإدارة 3948
3 – المعهد الزراعي الفني 8754
4 – المعهد الطبي الفني 14481
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على ان يؤخذ بنظر الإعتبار سنوات الرسوب أو السنوات الدراسية التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموجب موافقات رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2- يتطلب التحقق من براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في المعهد التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الأخرى حسب القوانين والأنظمة المرعية.
مؤسسة المعاهد الفنية
الطلبة الداخليون من طلبة الأقسام الداخلية
جدول يوضح كلفة النفقات الدراسية لطلبة معاهد مؤسسة المعاهد الفنية من خريجي سنة 1978 وما قبلها ممن ستقبل استقالتهم خلال السنة 1989 والواجب استحصالها.
ت إسم المعد مجموع النفقات بالدينار
1 – معهد التكنولوجيا 6307
2 – معهد الإدارة 4383
3 – المعهد الزراعي الفني 9047
4 – المعهد الطبي الفني 14915
ملاحظات :
1- يطالب الموظف المستقيل حسب عدد السنوات التي قضاها في المعهد على أن يؤخذ بنظر الإعتبار سنوات الرسوب أو السنوات الدراسية التي اعتبرت غير سنوات الرسوب وفقا للقرارات المركزية أو بموجب موافقات رسمية وكذلك سنوات التأجيل.
2- يتطلب التحقق من براءة ذمة الموظف المستقيل بكتاب رسمي من مديرية صندوق تسليف الطلبة في المعهد الفني التي تخرج فيها وكذلك براءة ذمته من الديون الأخرى حسب القوانين والأنظمة المرعية.