بيان قواعد تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 521 لسنة 1983

      التعليقات على بيان قواعد تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 521 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: بيان قواعد تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 521 لسنة 1983
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

قواعد تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (521) لسنة 1983 خلال السنة 1989
تنفيذ لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 والمؤرخ في 7/5/1983 فقد تم إحتساب النفقات الدراسية لمرحلة التعليم الجامعي الأولى والعالي، وكذلك النفقات الدراسية في المعاهد الفنية وفق الجداول المرفقة في بياننا هذا لأغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وخلال السنة 1989 كما يلي :
1- أولا :
يطالب الموظف الذي ستقبل إستقالته خلال السنة 1989 وفقا لما جاء أعلاه من خريجي الدراسة الجامعية الأولية للسنة 1978 وما قبلها بالنفقات الدراسية للمرحلة الدراسية الجامعية التي قضاها في الكلية التي تخرج فيها كما هي مبينة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) بالنسبة للطلبة الداخلين (من طلبة الأقسام الداخلية).
2- ثانيا :
يطالب الموظف المستيل من حملة الشهادات العليا (دبلوم عال، دكتوراه أو ما يعادلها من شهادات) بما يلي :
102 – جميع النفقات الدراسية المتحققة بذمته طبقا لما ورد في أولا من بياننا هذا ويتم احتسابها وفق الأسس المحددة فيها.
102 – جميع النفقات الإضافية المصروفة عليه خلال فترة دراسته العليا وطبقا للقرارات أو القوانين أو التعليمات الخاصة بالدراسات ويجري احتسابها بصورة مكاملة من قبل إدارة الكلية التي تخرج فيها.
3 – ثالثا :
103 – يطالب الموظف المستقيل وفقا لما جاء أعلاه من خريجي المعاهد الفنية (مؤسسة المعاهد الفنية) وممن ستقبل إستقالته خلال السنة 1989 بالنفقات الدراسية التي قضاها في المعهد كما هي مبينة في الجدول رقم (3) بالنسبة لخريجي السنة الدراسية 1978وما قبلها والجدول رقم (4) لخريجي تلك السنة وما قبلها بالنسبة للطلبة الداخلين.
203 – يطالب الموظف المستقيل الذي سبق ومنح إجازة دراسية من دائرته بجميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة ويتم احتسابها من قبل الدائرة مانحة الإجازة ذاتها.
4 – رابعا :
يحمل الموظف المستقيل من خريجي الدراسات الثلاثة أعلاه بجميع تكاليف الدورات التدريبية والتأهيلية المشارك فيها رسميا والتي أنفقتها دائرته وتضاف إلى مجموع النفقات الدراسية المحددة في الفقرات السابقة.
5 – خامسا :
إن جداول النفقات الملحقة بهذه التعليمات تعتبر سارية ونافذة المفعول لغاية 31/12/1989 وستقوم الدائرة واللجان المختصة في وزارتنا باحتساب النفقات التي يسري العمل بموجبها خلال السنة 1990.
6 – سادسا :
لا يطالب الموظف المستقيل وفقا لأحكام هذا القرار بتكاليف النفقات الدراسية للمراحل الدراسية التي أكملها على نفقته الخاصة بتوثيق رسمي.
7 – سابعا :
تستحصل النفقات الدراسية المترتبة بذمة الموظف المستقيل من الوزارة أو الدائرة التي ينتسب إليها وتقيد إيرادا للعدد والمادة أو الحساب المختص اللذان حددتهما وزارة المالية.
8 – ثامنا :
بالنسبة للذين قبلت إستقالتهم خلال السنين 1983و 1984و1985و1986و1987 أو إعتبروا مستقيلين وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذاته فتطبق عليهم أحكام بياننا السابق الذي يخص تلك السنين أما المستقيلين خلال السنة 1988 فيطبق بحقهم أحكام بياننا الخاص بتلك السنة.
9 – تاسعا :
أن الجداول المرفقة بهذه التعليمات تطبق على خريجي سنة 1978 وما قبلها فقط والذين ستقبل إستقلالتهم خلال سنة 1989 وعليه فإن تحديد مقدار النفقات الدراسية لخريجي السنوات بعد سنة 1978 تتم بمفاتحة اللجنة الوزارية الخاصة بتقييم النفقات الدراسية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي