عنوان التشريع: بيان فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في دربندخان
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5601
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 1968 المعدل، تقرر منح ملاحظية للتسجيل العقاري في دربندخان.
ينفذ هذا البيان إعتبارا من تاريخ 29/10/1989.
وزير العدل