تعليمات مركز اللغات في كلية الاداب بالجامعة المستنصرية

      التعليقات على تعليمات مركز اللغات في كلية الاداب بالجامعة المستنصرية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز اللغات في كلية الاداب بالجامعة المستنصرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والأربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تؤسس بموجب هذه التعليمات مركز يسمى (مركز اللغات في كلية الآداب / الجامعة السمتنصرية) ويرتبط بعميد كلية الآداب.

مادة 2
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا : تنظيم دورات تطورية في اللغة الإنكليزية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة المستنصرية.
ثانيا : فتح دورات تدريبية لتعليم اللغات الأجنبية تأمن إحتياجات دوائر الدولة والشركات والهيئات من الناطقين بهذه اللغات أجور تحدد لهذا الغرض.
ثالثا : تعليم اللغة العربية لغير الناطقين من الطلبة الوافدين المقبولين في الجامعات العراقية.
رابعا : اعداد وتدريب طلبة البعثات والإجازات الدراسية والزمالات في مجال تعليم لغات الأقطار التي يرشحون للدراسة فيها سفرهم إليها.
خامسا : اعداد المناهج الرصينة للتدريس اللغات الأجنبية – أقسام غير الإختصاص في كليات الجامعة.
سادسا : إعتراف الأقطار التي يدرس لغاتها بالمركز بشهادتي التأهيل والكفاءة اللغوية التي يمنحها.
سابعا : إعداد وتهيئة ملاك متخصص لتدريس اللغات الأجنبية لتأمين الإحتياجات التدريسية لأقسام غير الإختصاص في الجامعة.
ثامنا : إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات تدريس اللغات الأجنبية.
تاسعا : توثيق التعاون بين المركز مع مراكز اللغات في الجامعات العراقية والعربية في مجال تبادل الخبرات وإقامة الملفات الدراسية والمؤتمرات العامة.

مادة 3
أولا : يكون للمركز مجلس يتألف من :
1- مدير المركز رئيسا
2- رئيس فرعي اللغة العربية واللغة الأجنبية في الكلية عضوا
3- ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام اللغات الأجنبية بالكلية أعضاء
ثانيا : يختار المجلس نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في غيابه ويمارس جميع إختصاصاته وصلاحياته.

مادة 4
أولا : يجتمع المجلس مرة واحدو في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. برفع القرارات.
ثانيا : ترفع القرارات والتوصيات والمقترحات إلى رئيس الجامعة مدعومة بتوصية عميد الكلية للبت فيها.

مادة 5
يمارس مجلس المركز الإختصاصات الآتية :
أولا : إعداد الخطط والبرامج للمركز.
ثانيا : اقتراح تخمينات الميزانية الإعتيادية للمركز وملاكه.
ثالثا : ترشيح أعضاء الهيئة التدريسية للمركز.
رابعا : التوصية بإستيراد الكتب والمستلزمات الدراسية.

مادة 6
أولا : يعين مدير المركز بقرار جامعي على أن يكون بدرجة رئيس قسم ومرتبة مدرس في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.
ثانيا : يعين رئيس الفرع من بين أعضاء الهيئة التدريسية.

مادة 7
يمارس مدير المركز صلاحيات رؤساء الأقسام في الكليات وبما ينسجم مع أوضاع المركز.

مادة 8
يرتبط مدير المركز التقسيمات الآتية :
أولا : فرع تعليم اللغة العربية.
ثانيا : فرع تعليم اللغة الأجنبية.

مادة 9
يكون للمركز ميزانية ضمن ميزانية الكلية.

مادة 10
أولاك تكون الدراسة في المركز على شكل دورات تحدد عددها في ضوء مستوى المتدرب وعدد الساعات التدريسية الأسبوعية ووفق ما يقره مجلس الكلية.
ثانيا : يكون حضور المتدرب في الدورة إلزاميا وتطبق غيابات الطلبة والمتدربين وفق التعليمات الجامعية.
ثالثا : تقام دورات المركز خلال العام الدراسي ويجوز لمجلس الكلية إقامتها خلال العطلة الصيفية.
رابعا : يكون الدوام في المركز وفق نظام الوجبتين (صباحية ومسائية).

مادة 11
أولا : يقوم المركز بتعليم اللغات الآتية :
1- اللغة العربية.
2- اللغة الإنكليزية.
3- اللغة الإلمانية.
4- اللغة الفرنسية.
ثانيا : يجوز لمجلس المركز تعليم لغات أخرى غير ما وردج في البند (أولا) من هذه المادة.

مادة 12
يمنح المركز شهادتي تأهيل وكفاءة في اللغات التي يدرسها.

مادة 13
تبدأ التدريسات في المركز إعتبارا من العام 1989 – 1990.

مادة 14
أولا : يلغى النظام الداخلي لمعهد اللغات الحية في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية.
ثانيا : يحل مركز اللغات في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية محل المعهد الملغي الوارد في البند (أولا) من هذه المادة في جميع حقوقه وإلتزاماته.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويزر التعليم العالي والبحث العلمي