عنوان التشريع: تعليمات مكتب الاستشارات الادارية والاقتصادية والاحصائية والسياحية في كلية الادارة في المستنصرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
يؤسس مكتب يسمى (مكتب الإستشارات الإدارية والإقتصادية والإحصائية والسياسية والمحاسبية) يكون مقره في كلية الإدارة والإقتصاد بالجامعة المستنصرية، يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.
مادة 2
يسعى المكتب إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا : الإسهام الفاعل في المجالات الإدارية والإقتصادية والإحصائية والسياحية والمحاسبية بما يكفل تحقيق أهداف خطط التنمية من خلال تقديم الإستشارات ذات الصلة بأوضاع الوحدات الإقتصادية المختلفة.
ثانيا : ربط الجامعة بالمجتمع من خلال إستثمار الطاقات العلمية والفنية لأعضاء الهيئة التدريسية بإتجاه خدمته وتطويره.
ثالثا : السعي لإقامة علاقات مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه لزيادة الخبرات في مجال تقديم الإستشارات.
مادة 3
يعتمد المكتب لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية :
أولا : في المجالات الإدارية :
أ- إبداء الإستشارات الإدارية للوحدات الإقتصادية ودوائر الدولة القائمة بإتجاه تطوير الجهاز الإداري وبما يخدم خطة التنمية.
ب- إجراء الدراسات في المجالات الإدارية للوحدات في مراحل التأسيس بإتجاه وضع الهياكل الإدارية القادرة على أداء مهامها بالشكل الأمثل.
ثانيا : في المجالات الإقتصادية :
أ- إبداء الإستشارات في تقييم المشروعات الإقتصادية القائمة وفي دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع المزمع إقامتها.
ب- إبداء الإستشارات في مجالات التخطيط للتجارة الخارجية والأسعار.
ثالثا : في المجالات الإحصائية :
1- تقديم الإستشارات العلمية والفنية لدوائر الدولة ومؤسساتها في مختلف فروع الإحصاء.
2- تقديم الإستشارات العلمية والفنية للوحدات الإقتصادية.
رابعا : في المجالات السياحية :
1- تقديم الإستشارات في التخطيط السياحي وإقتصاديات السياحة.
2- تقديم الإستشارات في صناعة الفندقة والمشاريع السياحية.
3- دراسة الجدوى الإقتصادية لصناعة الفنادق.
خامسا : في المجالات المحاسبية :
1- تقديم الخدمات الإستشارية المحاسبية والعلمية والفنية والتنظيمية لوحدات القطاع الإشتراكي بما يكفل تعزيز مسيرتها في خدمة الإقتصاد الوطني.
2- تقديم الخبرات الإستشارية للمواطنين بمستوى مناسب من الكلف وبما يخفض الأسس المحاسبية بما يخدم دقة التنظيم وسرعة الإنجاز.
3- تقديم الإستشارات فيما يتعلق بتطوير الأسس المحاسبية بما يخدم دقة التنظيم وسرعة الإنجاز.
مادة 4
أولا : يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
1- عميد كلية الإدارة والإقتصاد بالجامعة السمتنصرية رئيسا
2- رؤساء الأقسام العلمية ورئيس اللجنة العلمية على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء
ثانيا : يعين مدير المكتب والأعضاء الآخرين للمكتب من بين التدريسيين بقرار من مجلس الجامعة المستنصرية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
مادة 5
تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
أولا : تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة ومتابعة التنفيذ.
ثانيا : إدارة المكتب من النواحي المالية والإدارية والفنية.
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف.
رابعا : الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار.
خامسا : التوقيع على العقود التي سبق أن وافقت عليها الهيئة المشرفة.
مادة 7
تتكون مالية المكتب من :
أولا : الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا : المساعدات التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة.
مادة 8
توزيع أرباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الإستشارية عدد (3) لسنة 1989.
مادة 9
تنفذه هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي